شرح
قلت : الاحتجاج بعموم الأخبار غير خبر ابن عبد الجبار وإن وقع لصاحب
" المعتبر ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) والروض ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " وغيرهم ( 5 ) ، إلا إنا لم نجد هذا العموم
وأخبار الباب محصورة وهي صحيح إسماعيل بن سعد ( 6 ) وقد تضمن النهي عن
الثوب والثوب لا يشمل التكة بوجه ، وكذلك خبره الآخر ( 7 ) ورواية أبي الحرث ( 8 )
إنما ذكر فيهما الثوب وأخبار المنع ( 9 ) من اللباس إلا في حال الحرب وغيرها ( 10 ) مما
ذكر فيه المنع عن اللباس لا عموم فيها ، إذ المتبادر من اللباس المطلق إنما هو
الثوب ، بل قال المصنف في " المختلف ( 11 ) " والشهيد ( 12 ) : إن المتبادر من لفظ الحرير
المحض إنما هو الثوب وإن تناول غيره لغة ، ذكر ذلك في " المختلف " في الرد على
القاضي ، بل قال بعض متأخري المتأخرين ( 13 ) : إن الحرير المحض لغة هو الثوب
المتخذ من الإبريسم المحض . قلت : قال في " المغرب " : الديباج الثوب الذي سداه
هامش
( 1 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 89 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 180 .
( 3 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 28 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 179 .
( 5 ) كالسبزواري في الذخيرة : ص 228 س 1 ، والبحراني في الحدائق : ج 7 ص 97 ، والسيد
الطباطبائي في الرياض : ج 3 ص 185 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 7 ج 3 ص 266 - 268 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 7 ج 3 ص 266 - 268 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 7 ج 3 ص 266 - 268 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 269 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 5 و 6 ج 3 ص 276 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 88 .
( 12 ) لم نعثر في كتب الشهيد على مثل هذه العبارة . نعم ذكرها بمضمونها في الذكرى : بحث
الساتر ج 3 ص 44 حيث قال : الثالثة إنما يحرم الحرير المحض أما الممتزج بغيره فلا لما
سبق ، ولا فرق بين كون الحرير أكثر أو أقل ولو كان الخليط عشرا ، قاله المحقق لما رووه عن
ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما نهى عن الثوب من الحرير المصمت ولأصالة الحل إلا مع صدق
الثوب من الحرير ، إنتهى موضع الحاجة منه .
( 13 ) لم نعثر على هذا القول عن بعض متأخري المتأخرين الذين هم اصطلاحا من المحقق إلى ما بعده إلا في مصابيح الظلام للبهبهاني : ج 2 ص 82 س 22 .