شرح
وفي " الروض ( 1 ) " زيادة الخف والمنطقة . ونقل ( 2 ) عن " الكافي " زيادة الخفين
والنعلين والجورب . وفي " الشرائع ( 3 ) وفوائدها ( 4 ) وحاشية الإرشاد ( 5 ) " كل ما لا تتم به
الصلاة منفردا . وفي الثاني ( 6 ) ما عدا الرقعة . وفي " حاشية المدارك ( 7 ) " أنه لا قائل
بالفصل بين ما نحن فيه يعني ما لا تتم به الصلاة منفردا من الحرير وبين لا تتم به
كذلك مما لا يؤكل لحمه .
بيان : الوجه في بطلان الصلاة إذا كانت العورة مستورة به ظاهر ، وأما إذا كانت
مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه في صحيح محمد بن عبد الجبار حيث قال :
" لا تحل الصلاة في حرير محض ( 8 ) " والنهي يقتضي الفساد ، لاستحالة كون الفعل
الواحد مأمورا به منهيا عنه ، فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به ، وهو معنى
الفساد .
واحتج المانعون منها في التكة والقلنسوة بعموم الأخبار ( 9 ) المانعة من الصلاة
في الحرير وصحيح ابن عبد الجبار قال : " كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل
يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في
حرير محض ( 10 ) " .
هامش
( 1 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 25 .
( 2 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 216 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 .
( 4 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) حاشية الإرشاد : في لباس المصلي ص 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 6 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 12 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 7 ) حاشية المدارك : في لباس المصلي ص 97 س 14 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 272 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 266 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 273 .