شرح
عن التقي ( 1 ) والعجلي ، ولم أجده صرح بذلك في " السرائر " ونسبه في " كشف الرموز "
إلى الشيخ وأتباعه ( 2 ) . وفي " التنقيح ( 3 ) " وأنه الأظهر بين الأصحاب . وفي " المفاتيح ( 4 ) "
نسبته إلى المتأخرين . وفي " الذخيرة ( 5 ) والوافي ( 6 ) " أنه أشهر . وظاهر " نهاية الإحكام ( 7 )
والتحرير ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) وكشف الالتباس ( 10 ) وغاية المرام ( 11 ) ومنتقى الجمان ( 12 ) " التوقف .
وعن بعض الأصحاب ( 13 ) المجوزين اشتراط كونهما في محالهما ، وأكثر من
جوز ( 14 ) صرح بكراهة الصلاة فيهما . ومن المجوزين ( 15 ) من قال تجوز التكة والقلنسوة
من الحرير ، ومنهم ( 16 ) من قال : تجوز الصلاة فيهما ، والظاهر أن المعنى واحد .
هامش
( 1 ) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 216 .
( 2 ) كشف الرموز : في لباس المصلي ج 1 ص 139 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 181 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 110 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : فيما يصلى فيه ص 227 س 40 .
( 6 ) الوافي : في لباس المصلي ج 7 ص 425 ذيل ح 6252 - 5 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 376 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 15 .
( 9 ) المقتصر : في لباس المصلي ص 71 .
( 10 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) غاية المرام : كتاب الصلاة ص 12 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 12 ) منتقى الجمان : كتاب الصلاة في أحكام الملابس ج 1 ص 478 .
( 13 ) لم نظفر على هذا المجوز في الكتب التي بأيدينا إلا ما ذكره العلامة في المتن في بحث
نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة . نعم حكاه الشهيد أيضا في البحث المذكور في الدروس عن
بعضهم ، راجع الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 .
( 14 ) كالشيخ في النهاية : ص 98 والمبسوط : ج 1 ص 84 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1
ص 269 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 89 ، والمحقق الكركي في فوائد الشرائع : ص 31
س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) والشهيد في الدروس : ج 1 ص 150 .
( 15 ) منهم : العلامة في الإرشاد : ج 1 ص 246 ، والشهيد في غاية المراد : ص 122 .
( 16 ) كالحلبي في الكافي : ص 140 ، والعلامة في تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) :
ج 27 ص 558 ، والشهيد الثاني في الروضة : ج 1 ص 528 .