شرح
والمختلف ( 1 ) والبيان ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) والمدارك ( 5 ) ورسالة
الشيخ حسن ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) " أن الصلاة فيهما منه باطلة . وهو ظاهر
" المقنعة ( 9 ) وجمل العلم ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والغنية ( 13 ) والمهذب البارع ( 14 ) "
وغيرها ( 15 ) . وهو المنقول عن " الجامع ( 16 ) " وفخر المحققين نقله عنه أبو العباس ( 17 )
والصيمري ( 18 ) ، ولعل ذلك في غير " الإيضاح " وعن ظاهر الكاتب ( 19 ) . وفي
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 81 .
( 2 ) لم يذكر ذلك في البيان بالخصوص وإنما ذكرهما فيه بالعموم حيث قال : وفيما لا تتم الصلاة
فيه من جلد ما لا يؤكل لحمه قول والأقرب المنع وكذا في الحرير ، البيان : ص 57 - 58 .
( 3 ) ما في الموجز هو الاقتصار على التكة ولم يتعرض للقلنسوة . نعم نسب المنع عنهما إليه
الصيمري في الشرح ، فراجع الموجز : ص 69 وشرحه كشف الالتباس : ص 97 س 2
( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 83 - 84 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 179 .
( 6 ) الاثنا عشرية : في لباس المصلي ص 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 7 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلي ص 16 س 14 .
( 8 ) يدل كلامه عليه بالعموم لا بالصراحة . وراجع مفاتيح الشرائع : في لباس المصلي ج 1
ص 110 .
( 9 ) المقنعة : في لباس المصلي ص 150 .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 28 .
( 11 ) المراسم : في أحكام ما يصلى فيه ص 64 .
( 12 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 .
( 13 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 66 .
( 14 ) المهذب البارع : في لباس المصلي ج 1 ص 326 .
( 15 ) كالشهيد في اللمعة : كتاب الصلاة في ستر العورة ص 29 ، والطباطبائي في رياض المسائل :
في لباس المصلي ج 3 ص 185 ، والبحراني في الحدائق : في لباس المصلي ج 7 ص 97 .
( 16 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 215 .
( 17 ) المهذب البارع : في لباس المصلي ج 1 ص 325 .
( 18 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 3 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 19 ) نقله عنه العلامة في المختلف : في لباس المصلي ج 2 ص 80 .