تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) " وظاهر " المعتبر ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " بل تبطل فيه عندنا سواء كان ساترا أولا كما في " الذكرى ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " وبعدم الفرق المذكور صرح كثير من علمائنا ( 6 ) بل يكاد يفهم من " الروض ( 7 ) " وغيره ( 8 ) أنه مما انعقد عليه إجماعنا . وفي " المعتبر ( 9 ) والمنتهى " أن العورة إذا كانت مستورة بغيره فقد اتفق الثلاثة وأتباعهم على إبطال الصلاة فيه . وفي أثناء عبارة " المنتهى " نسبته إلى علمائنا ( 10 ) وفيه ( 11 ) وفي " المعتبر ( 12 ) " أن فقهاء الجمهور يخالفون في هذا ما عدا أحمد فعنه روايتان وأنه إذا كان ساترا للعورة فقد وافقنا على بطلان الصلاة فيه بعض الحنابلة ، إنتهى . واختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة منه ، ففي " الفقيه ( 13 ) والمنتهى ( 14 )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 2 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 173 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 40 . ( 5 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 215 . ( 6 ) منهم : العلامة في المنتهى : في لباس المصلي ج 4 ص 221 ، والشهيد في البيان : في اللباس ص 57 ، والكركي في جامعه : في لباس المصلي ج 2 ص 83 ، والفاضل الهندي في كشفه : في لباس المصلي ج 3 ص 215 . ( 7 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 17 . ( 8 ) كالبحراني في الحدائق : في لباس المصلي ج 7 ص 91 . ( 9 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 . ( 10 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 221 . ( 11 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 221 . ( 12 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 . ( 13 ) لم نعثر في الفقيه إلا على عدم جواز الصلاة في خصوص التكة ، وأما القلنسوة فليس منها فيه ذكر ، بل نقل بعد أسطر خبرا عن يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) على جوازها في البرطلة التي هي نوع من القلنسوة . نعم ذكر قبل صفحات خبرا عن الصادق ( عليه السلام ) ينهى عنها في القلنسوة السوداء . ولكنه غير ما هو المحكي عنه في الشرح ، فراجع الفقيه : ج 1 ص 264 وص 265 وص 251 . ( 14 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 225 .