شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) " وظاهر " المعتبر ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " بل تبطل فيه عندنا سواء كان
ساترا أولا كما في " الذكرى ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " وبعدم الفرق المذكور صرح كثير من
علمائنا ( 6 ) بل يكاد يفهم من " الروض ( 7 ) " وغيره ( 8 ) أنه مما انعقد عليه إجماعنا . وفي
" المعتبر ( 9 ) والمنتهى " أن العورة إذا كانت مستورة بغيره فقد اتفق الثلاثة وأتباعهم
على إبطال الصلاة فيه . وفي أثناء عبارة " المنتهى " نسبته إلى علمائنا ( 10 ) وفيه ( 11 )
وفي " المعتبر ( 12 ) " أن فقهاء الجمهور يخالفون في هذا ما عدا أحمد فعنه روايتان
وأنه إذا كان ساترا للعورة فقد وافقنا على بطلان الصلاة فيه بعض الحنابلة ، إنتهى .
واختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة منه ، ففي " الفقيه ( 13 ) والمنتهى ( 14 )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 97 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 173 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 40 .
( 5 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 215 .
( 6 ) منهم : العلامة في المنتهى : في لباس المصلي ج 4 ص 221 ، والشهيد في البيان : في اللباس
ص 57 ، والكركي في جامعه : في لباس المصلي ج 2 ص 83 ، والفاضل الهندي في كشفه : في
لباس المصلي ج 3 ص 215 .
( 7 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 17 .
( 8 ) كالبحراني في الحدائق : في لباس المصلي ج 7 ص 91 .
( 9 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 10 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 221 .
( 11 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 221 .
( 12 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 87 .
( 13 ) لم نعثر في الفقيه إلا على عدم جواز الصلاة في خصوص التكة ، وأما القلنسوة فليس منها
فيه ذكر ، بل نقل بعد أسطر خبرا عن يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) على جوازها في
البرطلة التي هي نوع من القلنسوة . نعم ذكر قبل صفحات خبرا عن الصادق ( عليه السلام ) ينهى عنها
في القلنسوة السوداء . ولكنه غير ما هو المحكي عنه في الشرح ، فراجع الفقيه : ج 1 ص 264
وص 265 وص 251 .
( 14 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 225 .