فأول وقت الظهر زوال الشمس ،
شرح
[ أول وقت صلاة الظهر ]
قوله قدس الله روحه : * ( فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس ) *
بإجماع المسلمين كما في " الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) " وبلا
خلاف بين أهل العلم كما في " المسائل الناصرية ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 )
وشرح رسالة صاحب المعالم " وإجماعا كما في " الغنية ( 8 ) والذكرى ( 9 ) " وبلا خلاف
كما في " المختلف ( 10 ) " .
وعن ابن عباس ( 11 ) في مسافر صلى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه ، ونحوه عن
الحسن ( 12 ) والشعبي ( 13 ) . وفي " المنتهى " لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع
أهل العلم كافة إلا ما روي عن ابن عباس والحسن والشعبي ، وخلاف هؤلاء قد
انقرض فلا تعويل عليه ( 14 ) ، إنتهى . ومثله قال في " المعتبر ( 15 ) " .
ونقل على عدم جواز التقديم الإجماع من جماعة ، بل هو ضروري ،
وسيتعرض المصنف له فيما سيأتي ، ورواية الحلبي ( 16 ) الواردة بجواز الصلاة
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 3 ج 1 ص 256 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 27 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 300 .
( 4 ) نهاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 309 .
( 5 ) لم تذكر فيه جملة : بين أهل العلم فراجع المسائل الناصرية : كتاب الصلاة مسألة 72
ص 189 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 38 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 10 .
( 8 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 69 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : المواقيت ج 2 ص 321 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 6 .
( 11 ) الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج 1 ص 446 .
( 12 ) الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج 1 ص 446 .
( 13 ) الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج 1 ص 446 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 128 .
( 15 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 57 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 123 .