شرح
قاضيا ( 1 ) . ويأتي نقل عبارته بتمامها مع ما ذكره المصنف في " المختلف " منها .
وفي " المراسم ( 2 ) " : أنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى
إلى مغيب الشمس مقدار ثماني ركعات ، ذكر ذلك في خصوص الظهرين . وفي
" المفاتيح " أن في قول الشيخين قوة ، قال : ولا ينافيه كون الأول أفضل وكون
الثاني وقتا ، لأن ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر والوقت الثاني أداء في
حق المضطر . والمستفاد من المعتبرة أن أدنى عذر كاف في التأخير ( 3 ) ، إنتهى .
ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر الكتب الذي ذكر فيها أن الوقت الثاني للمضطر عند
التعرض لخصوص كل وقت على حدة ، ونذكر هناك أيضا بعض علمائنا الذين
قالوا بذلك في خصوصيات بعض الأوقات . ويظهر من " الغنية ( 4 ) " في كتاب الحج
أن للمغرب والعشاء وقت اضطرار إلا أنه صرح هنا وفي خصوصيات الأوقات أن
الوقت الثاني وقت إجزاء ، وعبارة الغنية التي في الحج الذي يفهم منه أن الوقت
الثاني للمضطر يأتي نقلها عند تحديد وقت المغرب إن شاء الله تعالى .
وفي " المبسوط " أن العذر أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه
بدينه أو بدنياه . والضرورة خمسة : الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر
والمجنون والمغمى عليه يفيقان ( 5 ) .
هذا وفي " المبسوط " أيضا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط والأخير ، غير
أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر ( 6 ) . قال في
" كشف اللثام " : وفي عمل يوم وليلة للشيخ : ولا ينبغي أن يصلي آخر الوقت إلا
عند الضرورة ، لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار ( 7 ) قال في " كشف اللثام ( 8 ) " :
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج 2 ص 4 .
( 2 ) المراسم : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص 62 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 98 ج 1 ص 88 .
( 4 ) غنية النزوع : كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص 185 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 و 77 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 و 77 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 24 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 24 .