شرح
وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن إرادته ذلك في سائر عباراته . قال :
ويمكن تنزيل عبارات غيره على ذلك وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح
للمختار وقت فضيلة ووقت إجزاء وهو قبل وقت المضطر لجواز إرادته الإجزاء
في إحراز الفضل فيرتفع الخلاف ، والعجب أن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ
أن المختار إن أخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء ( 1 ) ، إنتهى .
قلت : عبارة " النهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) " قريبة من هذا التنزيل جدا إلا أن صريح
الشيخ في " الخلاف ( 4 ) " وقوع الخلاف بينه وبين السيد حيث نسب الخلاف إلى
السيد وقوم منا من أصحاب الحديث وإلى طاووس وعطاء ومالك ، وقال : إن
الموافق لما ذهب هو إليه الشافعي والليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد وجماعة
ذكرهم من العامة ، ذكر ذلك في وقت الظهر .
وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث مزيد تتمة في الفرع الأول من الفروع الستة .
بيان : يدل على المشهور بعد الأصل وعموم القرآن المجيد والإجماعات
الأخبار وفيها الصحيح والمعتبر الصريح واستدل على القول الآخر بصحيح أبي
بصير ( 5 ) وحسن الحلبي ( 6 ) وخبر جميل ( 7 ) وخبر عبد الله بن سنان ( 8 ) وصحيحه ( 9 ) وخبر
إبراهيم الكرخي ( 10 ) ومرسل سعيد بن جناح ( 11 ) والأخبار الناصة ( 12 ) على
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 196 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب 2 أوقات الصلاة ج 1 ص 277 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة ص 81 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 4 ج 1 ص 257 و 258 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 78 ، وب 13 منه ح 7 ج 3 ص 123 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 82 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 و 4 ج 3 ص 89 و 87 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 و 4 ج 3 ص 89 و 87 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 32 ج 3 ص 109 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب المواقيت ح 19 ج 3 ص 140 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ج 3 ص 102 .