وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق
شرح
تعجيل الظهر . وفي " المدارك ( 1 ) " أن مقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفئ على قدمين من الزوال ، لكنه قبل ذلك
بأوراق متعددة اختار المبادرة وقال ( 2 ) : إن مذهب ابن الجنيد قول مالك .[ طرق معرفة زوال الشمس ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وهو ظهور زيادة الظل لكل
شخص في جانب المشرق ) * يريد أنه يعلم الزوال من أول عروض الزيادة
للظل بعد تناهي نقصه . وهذا ذكره الأصحاب قالوا : وينضبط ذلك بالدائرة الهندية ،
وقد تعرض جماعة لبيانها كالمفيد ( 3 ) والمصنف في " النهاية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) " وغيره ( 6 ) .
والطريق الذي دلت عليه الأخبار كخبر ( 7 ) سماعة وعلي بن حمزة ( 8 ) وإن كان إنما
يعلم به زوال الشمس بعد مضي زمان طويل لكنه تام النفع عظيم الفائدة للعالم
والعامي .
وفي " الروض " أنه لا بد من تقييد الظل بالمبسوط ليخرج الظل المنكوس وهو
المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق ، فإن زيادته تحصل من أول النهار
وتنتهي عند انتهاء نقص المبسوط فهو ضده ، فلا بد من الاحتراز عنه ( 9 ) ، إنتهى .
قالوا : وهذا الظل الباقي يختلف باختلاف البلاد والفصول ، فكلما كان بعد
الشمس عن مسامتة رؤوس أهل البلد أكثر كان الظل فيها أطول . وفي العبارة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 44 و 35 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 44 و 35 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص 92 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 334 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 41 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ص 176 س 15 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 3 ص 119 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 3 ص 119 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 175 س 29 .