تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
كما هو مذهب المحقق ( 1 ) والمصنف كما مر . هذا ، وفي قولهم إنه يطهر بمجرد الذكاة مسامحة لأن الحيوان طاهر بالأصل والذكاة إنما أخرجته عن الميتة . وأما أقوال العامة ففي " المنتهى ( 2 ) " أن أبا حنيفة ومالكا قالا بالقول الثاني وبالأول قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده . وبه قال الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وأبو ثور . بيان : حجة القول الأول الإجماع على الجواز بعد الدبغ ولا دليل قبله ورواية مخلد بن سراج عن الصادق ( عليه السلام ) " قال : دخل عليه رجلان فقال أحدهما : إني سراج أبيع جلد النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ فقال : نعم قال : ليس به بأس ( 3 ) " وهذا الخبر غير واضح الدلالة والسند . حجة القول الثاني بعد الأصل مضمر سماعة حيث قال : " إذا سميت ورميت فانتفع بجلده ( 4 ) " وكل ما دل ( 5 ) على جواز الاستعمال وما تقدم ( 6 ) من جواز الصلاة في السنجاب والخز من دون اشتراط دبغه وعموم قوله تعالى * ( إلا ما ذكيتم ( 7 ) * وأن الحيوان طاهر في الأصل والذكاة أخرجته عن الميتة . وقد يستدل عليه بخبر البطائني ( 8 ) وفيه ما فيه ، وكذا ( * 1 ) قولهم إن طهر بالذكاة حل استعماله وإلا حرم مطلقا . وحجة القول الثالث موافقة الاعتبار ، فتأمل . ( * 1 ) - لأنه للخصم أن يقول أنه يطهر بهما أو لا يحل استعماله إلا بهما ( منه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الجلود ج 1 ص 466 ، والشرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 68 . ( 2 ) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج 3 ص 360 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 124 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1071 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1070 وب 5 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 255 . ( 6 ) تقدم في ص 434 و 435 و 440 . ( 7 ) المائدة : 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 251 ح 2 وص 252 ح 3 .
مفتاح الكرامة — صفحة 496 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي