شرح
والخلاف ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والبيان ( 4 ) وذبائح المختلف ( 5 ) " وهو المنقول عن
المفيد ولم أجده في " المقنعة ( 6 ) " . وعن المرتضى ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن سعيد ( 9 ) ، وهو
الأحوط كما في " حواشي الشهيد وطهارة مجمع البرهان ( 10 ) " والقول بالجواز قبله
هو مذهب الأكثر كما في صلاة " الإيضاح ( 11 ) " وأشهر الأقوال كما في طهارة
" روض الجنان ( 12 ) " وهو خيرة " الشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) والإرشاد ( 16 )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة 11 ج 1 ص 63 - 65 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص 367 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح فيما يحل من الميتة وما يحرم ج 3 ص 114 .
( 4 ) البيان : كتاب الصلاة في الآنية وأقسامها ص 43 .
( 5 ) لا يوافق ما حكاه الشارح مع ما في نسختي المختلف من الرحلية والجديدة فإن العبارة
فيهما هكذا : وما عداه من السباع وغيرها فإنه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية
والدباغ ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو المشهور الذي استقر
المذهب عليه وقد سلف . المختلف : ج 8 ص 327 والرحلي ص 685 س 3 ، ونقله عنه في
كشف اللثام : ج 3 ص 214 كذلك ، ولكن الصحيح ما في الشرح ، ويؤيده قوله في العبارة
المتقدمة : ومأكول اللحم . . . الخ ، فإن ذكر التذكية من غير ذكر الدباغ في المأكول لحمه
وذكرهما في السباع غير المأكول قرينة على أن المراد إثبات اشتراط الدباغ لا نفيه ، ومما
يصرح باشتراطه الدباغ قوله قبل ذلك في ص 325 : والثاني يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ إلا
في الصلاة وهي جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب
والأرنب وما أشبه ذلك .
( 6 ) ما عثرنا عليه في المقنعة ولا في سائر كتبه الموجودة لدينا .
( 7 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 214 - 215 .
( 8 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 214 - 215 .
( 9 ) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 214 - 215 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج 1 ص 374 . وفيه " الأجود " بدل " الأحوط " .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلي ج 1 ص 83 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص 171 س 20 .
( 13 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 68 .
( 14 ) المختصر النافع : في لباس المصلي ص 24 .
( 15 ) المعتبر : في الأواني ج 1 ص 466 .
( 16 ) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد ، فراجع .