تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
وفي " التذكرة " أن للشيخ قولا بالكراهية ( 1 ) ، وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه وإنما كره الوبر كما يأتي . وأما إذا كان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في " المدارك ( 2 ) " وهو خيرة " المعتبر ( 3 ) والنافع ( 4 ) والجامع ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والمختلف ( 12 ) " لكن في الثلاثة الأخيرة لا تجوز الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب فخصوه بالأرانب ، ولعله مثال . وفي " المبسوط ( 13 ) والمنتهى " تكره الصلاة في التكة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه ( 14 ) . وهو خيرة الميسي ، ونقل ذلك عن " الإصباح ( 15 ) " واحتملها في " المعتبر ( 16 ) " . وفي " الوسيلة " تكره في التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ، ثم قال : ولا تركه هذه إذا كانت من غير ما ذكرناه ( 17 ) ، ولعله بناه على أنهما نجسان . وفي " التحرير "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 468 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 166 . ( 3 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 83 . ( 4 ) المختصر النافع : في لباس المصلي ص 24 . ( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب ستر العورة ص 67 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 374 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 40 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 150 . ( 9 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 81 . ( 10 ) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص 98 . ( 11 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 269 . ( 12 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 83 . ( 13 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 84 . ( 14 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 216 . ( 15 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 213 . ( 16 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 83 . ( 17 ) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص 88 .