شرح
وفي " التذكرة " أن للشيخ قولا بالكراهية ( 1 ) ، وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه
وإنما كره الوبر كما يأتي . وأما إذا كان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في
" المدارك ( 2 ) " وهو خيرة " المعتبر ( 3 ) والنافع ( 4 ) والجامع ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والذكرى ( 7 )
والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والمختلف ( 12 ) " لكن في الثلاثة
الأخيرة لا تجوز الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب
فخصوه بالأرانب ، ولعله مثال . وفي " المبسوط ( 13 ) والمنتهى " تكره الصلاة في
التكة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه ( 14 ) . وهو خيرة الميسي ، ونقل ذلك عن
" الإصباح ( 15 ) " واحتملها في " المعتبر ( 16 ) " . وفي " الوسيلة " تكره في التكة
والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ، ثم قال : ولا تركه
هذه إذا كانت من غير ما ذكرناه ( 17 ) ، ولعله بناه على أنهما نجسان . وفي " التحرير "
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 468 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 166 .
( 3 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 83 .
( 4 ) المختصر النافع : في لباس المصلي ص 24 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب ستر العورة ص 67 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 374 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 40 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 150 .
( 9 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 81 .
( 10 ) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص 98 .
( 11 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 269 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في لباس المصلي ج 2 ص 83 .
( 13 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 84 .
( 14 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 216 .
( 15 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 213 .
( 16 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 83 .
( 17 ) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص 88 .