تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه قولان للشيخ ( 1 ) . وفي " المفاتيح " فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه روايتان أصحهما الجواز ( 2 ) . ونحوه ما في " الروض ( 3 ) " . وفي " المدارك ( 4 ) " الجواز غير بعيد والمنع أحوط ونسب فيه القول بالكراهية إلى غير النهاية ، والموجود فيها لا يجوز وظاهره التحريم كما فهمه منها جماعة . وأما الشعرات الملقاة على الثوب ففي " الكفاية ( 5 ) " أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب ، إنتهى . والجواز خيرة " الروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والمدارك ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) " لكن في " الروض " أن تجنبه أحوط ( 10 ) . وفي " الكفاية " المنع لا يخلو عن رجحان ( 11 ) . ونقل في " الروض ( 12 ) " عن صريح الشيخ و " الذكرى " وظاهر " المعتبر " . قلت : لعله فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في " المبسوط ( 13 ) "
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 15 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 124 ج 1 ص 109 . ( 3 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 214 س 12 . ( 4 ) الظاهر من عبارة الشرح أن صاحب المدارك نسب القول بالكراهة إلى النهاية مع أن الموجود فيه ما ظاهره التحريم والموجود في المدارك هكذا : ذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما ( من وبر الأرنب والثعلب ) لما سبق في الجلود ، وقال في غير النهاية بالكراهة ، إنتهى . وعبارته تدل بالصراحة على أن الكراهة المنسوبة إلى الشيخ إنما هو في غير النهاية لا في النهاية ، والظاهر أن المراد من غير النهاية هو المبسوط : ج 1 ص 84 وعبارة المدارك أوفق بعبارة النهاية ، فراجع المدارك : ج 3 ص 166 ، والنهاية : ص 98 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلي ص 16 س 17 . ( 6 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 214 س 17 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلي ج 1 ص 162 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 166 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلي ج 1 ص 109 . ( 10 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 214 س 17 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلي ص 16 س 18 . ( 12 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 214 س 6 . ( 13 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 84 .