تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
أو " التهذيب ( 1 ) " وأما " الذكرى ( 2 ) " فهي كالمعتبر ( 3 ) قد يظهر منها جوازه في قلنسوة عليها وبر ، فتأمل . وصرح بالمنع المحقق الثاني ( 4 ) وأيده في " كشف اللثام ( 5 ) " وهو ظاهر الأكثر كما مر ( 6 ) عن " الكفاية " . وفي " النهاية " لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا في الذي فوقه ( 7 ) . وهذا يحتمل أن يكون لما يقع فيهما من الشعر فقط وأن يكون لأن الثعلب عنده نجس كما صرح بذلك في " المبسوط ( 8 ) " وقد حكم فيه ( 9 ) بالكراهة في الثوبين المذكورين . وفي " حاشية المدارك " أن الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن المنع غير مختص باللبس بل شامل للاستصحاب أيضا ، لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة أدلتهم من دون تعرض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل ويذكرون ما دل على جوازه ويتعرضون للعلاج من غير تعرض بأن ذلك غير المطلوب ، ثم قال أيده الله تعالى : إنه رأى العلماء يتنزهون عنه وسمع عنهم ذلك ( 10 ) . بيان : استدل على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة به منفردا من الجلود بخبر الريان بن الصلت " أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذه كله إلا بالثعالب ( 11 ) " وليس فيه ذكر للصلاة . واستدل على جوازها فيه من الأوبار بصحيح محمد بن عبد الجبار " أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه . . . ح 18 ج 2 ص 207 وراجع ذيل ح 17 منه . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 40 . ( 3 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 83 . ( 4 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 81 . ( 5 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 209 . ( 6 ) تقدم في ص 145 برقم 59 . ( 7 ) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص 98 . ( 8 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83 - 84 . ( 9 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83 - 84 . ( 10 ) حاشية المدارك : في لباس المصلي ص 95 س 20 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 256 .