شرح
وتلميذيه ( 1 ) والأردبيلي ( 2 ) وتلميذيه صاحب المدارك ( 3 ) وصاحب المعالم في
رسالته ( 4 ) وتلميذهما وصاحب الكفاية ( 5 ) وصاحب كشف اللثام ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) ، ونقله
في " الخلاف " عن المرتضى وعن قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا ( 8 ) ، وقد
عرفت أنه مذهب أبي المكارم ( 9 ) وتلميذه العجلي ( 10 ) ، وسمعت نقله عن السيد
والكاتب ( 11 ) ، ونقله في " كشف اللثام ( 12 ) " عن ابن سعيد ، ونقله الشيخ نجيب الدين عن
سلار ويأتي ما وجدناه في " المراسم " وقال : إنه حكى عليه الإجماع جماعة .
وقال " الشيخان ( 13 ) وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي ( 14 ) " : إن الأول
للمختار والآخر للمعذور والمضطر فلا يجوز التأخير عن الأول للمختار ، ونقله
جماعة ( 15 ) عن القاضي والتقي . وعن الحسن بن عيسى أن المختار إذا أخر الصلاة
من غير عذر إلى أن ينتهي الظل ذراعا من الزوال كان عند آل محمد ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) المطالب المظفرية : أوقات الصلاة اليومية ص 63 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 2776 ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 24 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 32 .
( 4 ) الاثنا عشرية : في الوقت ص 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 5 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 19 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 98 ج 1 ص 88 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 258 مسألة 4 .
( 9 ) الغنية : كتاب الصلاة ص 69 .
( 10 ) السرائر : كتاب الصلاة ج 1 ص 196 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 36 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 20 .
( 13 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 5 باب أوقات الصلوات ص 94 ، المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 72 .
( 14 ) الوسيلة : كتاب الصلاة ص 81 .
( 15 ) منهم : ابن فهد في المهذب البارع : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 284 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 3 ص 21 ، والعلامة في مختلف
الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج 2 ص 4 .