الفصل الثاني : في أوقاتها
وفيه مطلبان :
* ( الأول ) * في تعيينها
لكل صلاة وقتان :
شرح
بيان : الخبر الذي استند إليه في " الموجز ( 1 ) وشرحه ( 2 ) " في استثناء صلاة أربع
ركعات بتسليمة واحدة وهو ما رواه الشيخ في " المصباح ( 3 ) " عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر " يحتمل
عدم الفرق بتعقيب أو غيره .
* ( الفصل الثاني : في أوقاتها وفيه مطلبان ) *
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الأول في تعيينها ، لكل صلاة
وقتان ) * هذا مذهب المعظم كما في موضع من " كشف اللثام ( 4 ) " وعندنا وعند كل
من قال بالوجوب الموسع ( 5 ) كما في موضع آخر منه : وفي " المفاتيح ( 6 ) " أنه المشهور .
وعن " المهذب ( 7 ) " عن بعض الأصحاب أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الصلاة ص 104 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص 157 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) مصباح المتهجد : كتاب الصلاة ص 229 .
( 4 ) لم نجد في كشف اللثام هذا الذي حكاه الشارح عن موضع منه .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 19 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح 97 ج 1 ص 87 .
( 7 ) الناقل هو صاحب كشف اللثام : ج 3 ص 39 ، ونقله عنه أيضا البهبهاني في المصابيح : ج 2
ص 2 س 3 وهو الموجود في المهذب : كتاب الصلاة ج 1 ص 69 .