تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
ومن أصالة الموت . " وفي الأخير ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " أن الثاني أقرب ، والشهيد ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) وتلميذه أنه يباح ما في يده ، والشهيد الثاني ( 5 ) أنه لا ريب في إباحة ما أخذ منه في سوق المسلمين . وفي " الذكرى ( 6 ) والهلالية " ما يشترى من سوق الإسلام يحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا . وفي " كفاية الطالبين " لا يجب الفحص عما يباع في سوق المسلمين وإن كان فيه الكفار ومستحلوا جلد الميتة بالدبغ . وفي " الميسية والمسالك ( 7 ) " يكفي في سوق المسلمين عدم العلم بكفر ذي اليد وإن لم يعلم إسلامه . وفي " الذكرى ( 8 ) " لو سكت المستبيح فوجهان . واختار في " الحدائق ( 9 ) " الجواز وحمل خبر ابن الحجاج وخبر أبي بصير على الاستحباب . وفي " المدارك ( 10 ) " أن جمعا من الأصحاب على أن الصلاة تبطل مع الشك في تذكية الجلد لأصالة عدم التذكية . ورده بأن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم ، فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا . قال : وقد ورد في عدة أخبار ( 11 ) الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة ، إنتهى . ووافقه صاحب " الحدائق ( 12 ) " في الدعوى لا في الدليل .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 373 . ( 2 ) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج 4 ص 419 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 150 ، البيان : ص 57 . ( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 101 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 213 س 13 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 30 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الصيد والذباحة في اللواحق ج 11 ص 492 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 29 . ( 9 ) الحدائق الناضرة : في لباس المصلي ج 7 ص 54 . ( 10 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 157 و 158 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 332 . ( 12 ) الحدائق الناضرة : في لباس المصلي ج 7 ص 55 .