شرح
ومن أصالة الموت . " وفي الأخير ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " أن الثاني أقرب ، والشهيد ( 3 )
والمحقق الثاني ( 4 ) وتلميذه أنه يباح ما في يده ، والشهيد الثاني ( 5 ) أنه لا ريب في
إباحة ما أخذ منه في سوق المسلمين . وفي " الذكرى ( 6 ) والهلالية " ما يشترى من
سوق الإسلام يحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا . وفي " كفاية
الطالبين " لا يجب الفحص عما يباع في سوق المسلمين وإن كان فيه الكفار
ومستحلوا جلد الميتة بالدبغ . وفي " الميسية والمسالك ( 7 ) " يكفي في سوق
المسلمين عدم العلم بكفر ذي اليد وإن لم يعلم إسلامه . وفي " الذكرى ( 8 ) " لو سكت
المستبيح فوجهان . واختار في " الحدائق ( 9 ) " الجواز وحمل خبر ابن الحجاج وخبر
أبي بصير على الاستحباب .
وفي " المدارك ( 10 ) " أن جمعا من الأصحاب على أن الصلاة تبطل مع الشك في
تذكية الجلد لأصالة عدم التذكية . ورده بأن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع
بالعدم ، فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون
الدم ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا . قال : وقد ورد في عدة
أخبار ( 11 ) الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة ، إنتهى . ووافقه
صاحب " الحدائق ( 12 ) " في الدعوى لا في الدليل .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 373 .
( 2 ) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج 4 ص 419 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 150 ، البيان : ص 57 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 101 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 213 س 13 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 30 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الصيد والذباحة في اللواحق ج 11 ص 492 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 29 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في لباس المصلي ج 7 ص 54 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 157 و 158 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 332 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في لباس المصلي ج 7 ص 55 .