شرح
وغيرها ( 1 ) أنه لم يثبت لها طريق من طرق أصحابنا .وقال في " الروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) " : بقي صلوات أخر ذكرها الشيخ في
المصباح والسيد رضي الدين ابن طاووس في تتماته يفعل منها بتسليم واحد أزيد
من ركعتين وترك الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها ، إنتهى .
واستثنى أبو العباس في " الموجز ( 4 ) " وتبعه الصيمري ( 5 ) في شرحه صلاة أحد
عشر ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلة
الجمعة . وعن علي بن بابويه ( 6 ) أن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة ، وهو خيرة
ولده في " الهداية ( 7 ) " وتمام الكلام في بحث العيد .
وفي " كشف اللثام ( 8 ) " أن في قواعد الشهيد أن ظاهر الصدوق أن صلاة
التسبيح أربع بتسليمة . قلت : وذكر في " الذكرى ( 9 ) " أن ذلك ظاهر " المقنع " ولم نجد
ذلك في " المقنع " وكأنه أخذه من ظاهر " المختلف ( 10 ) " حيث قال : قال الصدوق في
كتاب المقنع وروي : أنها بتسليمتين قلت : وهذه العبارة لم نجدها أيضا في المقنع .
وهو الظاهر من " صاحب البحار ( 11 ) " ونص " الفقيه ( 12 ) والهداية ( 13 ) " أنها بتسليمتين .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة ج 6 ص 77 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 328 س 20 و 25 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 474 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الصلاة ص 104 .
( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص 157 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 267 .
( 7 ) الهداية : كتاب الصلاة ب 114 باب صلاة العيدين ص 53 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 18 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في نفل الصلوات ج 4 ص 245 .
( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 351 .
( 11 ) بحار الأنوار : كتاب الصلاة ج 91 ص 212 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الحبوة والتسبيح ح 1533 ص 553 .
( 13 ) الهداية : كتاب الصلاة ب 59 صلاة جعفر ص 37 .