شرح
الركعتين بمعنى عدم انعقاد الزيادة كما في " البيان ( 1 ) " . وفي " السرائر ( 2 ) " الإجماع
عليه . وفي " المدارك " لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة ،
قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس وسائر
المتأخرين ( 3 ) إنتهى . وفي " الخلاف " ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين وأن لا يزاد
على الركعتين إجماعا ، فإن زاد خالف السنة ( 4 ) ، إنتهى .
وفي " المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد
واحد ويسلم بعده ، مع أنه قال بعد ذلك في " المنتهى ( 7 ) " : إن الذي ثبت فعله من
النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه . وقال بعد ذلك في " التذكرة ( 8 ) " :
إن الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين . وفي " التحرير " فلو زاد
على اثنتين لم يجز ، قاله الشيخ في " المبسوط ( 9 ) " إنتهى .
وفي " البيان ( 10 ) " الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين . وفي " العزية " منع
أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل . ولم يرجح شيئا في
" الذكرى ( 11 ) " .
وفي " مجمع البرهان ( 12 ) " الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما
رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك . نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 .
( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج 1 ص 193 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 28 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 267 ج 1 ص 527 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 26 ، 28 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 274 ، 276 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 26 ، 28 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 274 ، 276 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 26 س 34 .
( 10 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج 2 ص 295 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 3 ص 42 .