تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
الركعتين بمعنى عدم انعقاد الزيادة كما في " البيان ( 1 ) " . وفي " السرائر ( 2 ) " الإجماع عليه . وفي " المدارك " لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس وسائر المتأخرين ( 3 ) إنتهى . وفي " الخلاف " ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين وأن لا يزاد على الركعتين إجماعا ، فإن زاد خالف السنة ( 4 ) ، إنتهى . وفي " المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) " الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده ، مع أنه قال بعد ذلك في " المنتهى ( 7 ) " : إن الذي ثبت فعله من النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه . وقال بعد ذلك في " التذكرة ( 8 ) " : إن الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين . وفي " التحرير " فلو زاد على اثنتين لم يجز ، قاله الشيخ في " المبسوط ( 9 ) " إنتهى . وفي " البيان ( 10 ) " الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين . وفي " العزية " منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل . ولم يرجح شيئا في " الذكرى ( 11 ) " . وفي " مجمع البرهان ( 12 ) " الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك . نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج 1 ص 193 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 28 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 267 ج 1 ص 527 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 26 ، 28 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 274 ، 276 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 26 ، 28 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 274 ، 276 . ( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 26 س 34 . ( 10 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج 2 ص 295 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 3 ص 42 .