تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
معتقدا أن الليلية لا تترك نافلتها وكان شكه وريبه في النهارية ، والمعصوم ( عليه السلام ) قرره على جوابه حيث قيد الجواب بالنهار ، إلا أن يقال قوله ( عليه السلام ) " لو صلحت " تعليل وهو يقتضي العموم بالنسبة إلى كل مقصور والعشاء مقصورة ، لكن هذا فرع كون نافلة العشاء خصوص الوتيرة ولم يظهر ذلك إن لم نقل بظهور خلافه ، لأنها زيدت لصيرورة النافلة ضعف الفريضة ، إذ يظهر منه استواء نسبتها إلى كل فريضة إن كانت نافلة ، وإلا فاستواء عدم نسبتها إلى الكل إلا بذلك القدر القليل وهو جعل النافلة ضعف الفريضة . ويظهر من كثير أنها عوض الوتر يقدمها عليها من يخاف فوتها ، ولهذا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصليها ، ومن المعلوم أن الوتر لا تترك في السفر فكذا عوضها ، وخبر العلل ( 1 ) وخبر سليمان بن خالد ( 2 ) ناطقان بأنها ليست من الرواتب ، والظاهر من الأخبار والفتاوى أن الساقط هو الراتبة ، فعلى هذا لا تعارض بين الصحاح وبين هذه الأخبار ، لعدم كونها راتبة وعدم العلم بكونها نافلة العشاء . ويؤيد عدم السقوط صحيح أبي بصير ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضها " وجه الدلالة أن الظاهر أن المراد بصلاة الليل ما يقابل صلاة النهار فتأمل ، وصحيح محمد ( 4 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة تطوعا في السفر ، قال : " لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " وقوله ( عليه السلام ) " نهارا " قيد احتراز حيث أتى به لتعريف الموضع الذي لا يصلى تطوعا في السفر ، لأن الراوي ما كان يعرف ولذا قيد بالنهار ، ومثله خبر صفوان ( 5 ) عن الرضا ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ب 27 ح 1 ص 330 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 16 ج 3 ص 35 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ح 7 ج 3 ص 61 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ج 3 ص 59 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 5 ج 3 ص 60 .
مفتاح الكرامة — صفحة 37 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي