تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
الفاسق إذا أفاد الظن ولم يذكر فيهما الكافر . وتردد في الكافر والفاسق في " كشف الالتباس ( 1 ) " ثم قال : المنع فيهما أحوط .ولو تعدد المخبر رجع إلى الأفضل الأعدل كما في " نهاية الإحكام ( 2 ) " وإلى الأعلم الأعدل كما في " التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والروض ( 6 ) " . وفي " التحرير ( 7 ) " إلى أوثقهما عدالة ومعرفة ، ولعل المراد واحد . وفي " الدروس ( 8 ) والموجز ( 9 ) والكتاب " كما يأتي في الفرع الخامس أنه يرجع إلى الأعلم . وفي " البيان ( 10 ) " إلى الأعلم فالأعدل . وفي " المنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والتذكرة ( 13 )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 88 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 2 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 397 . ( 3 ) الموجود في التذكرة والمنتهى والذكرى والروض يفترق عما حكى عنها في الشرح ، فإن الموجود فيها هو الرجوع إلى الأعلم الأوثق ، ولا شك عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقية تفترق عن الأعدلية بكثير ، فالموجود في الكتب المذكورة متفق مع ما حكاه عن التحرير لفظا ومعنى ، راجع تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 27 ، ومنتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 179 وذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 173 وروض الجنان : في القبلة ص 195 س 20 ، ثم مع ذلك لم يكن في المنتهى الحكم برجوع الأعمى والمقلد إلى الأعلم صريحا بل اقتصر فيه على الحكم برجوعه إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة في نفسه . نعم قال بعد ذلك : ولو قلد المفضول لم تصح صلاته خلافا للشافعي ، وهذا يمكن أن يراد به الرجوع إلى الأعلم ، ويحتمل أن يراد به الرجوع إلى العامي أو غير العالم بقواعد القبلة . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المستقبل ج 1 ص 29 س 16 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في القبلة درس 35 ج 1 ص 159 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القبلة ص 66 . ( 10 ) البيان : في القبلة ص 54 . ( 11 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 179 . ( 12 ) الموجود في نهاية الإحكام : ج 1 ص 398 هو قوله بعد فرض اختلاف المجتهدين في بيان القبلة : ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل الأعدل ، إنتهى . وهذا وإن يستلزم عادة الحكم ببطلان الصلاة في فرض رجوعه إلى المفضول إلا أن انتساب البطلان إليه بمثل هذه العبارة مشكل لا سيما بناء على ما هو الحق المحقق بين المحققين من عدم انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 27 .
مفتاح الكرامة — صفحة 386 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي