شرح
العلية ( 1 ) " ونسبه جماعة ( 2 ) إلى " المبسوط " .
وفي " المنتهى ( 3 ) " من لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلد ، لأن قول العدل
أحد الأمارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض . ونحوه ما
في " المعتبر ( 4 ) " . وقال في " المنتهى ( 5 ) " أيضا : لا يقال إن له عن التقليد مندوحة
فلا يجوز له فعله ، لأن الوقت إن كان واسعا صلى إلى أربع وإن كان ضيقا تخير
في الجهات ، لأنا نقول : القول بالتخيير مع حصول الظن باطل ، لأنه ترك للراجح
وعمل بالمرجوح . وأنت خبير بأن هذا الدليل خاص بمن لا يعرف إذا عرف .
وفي " المختلف ( 6 ) " بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتج عليه
بمفهوم آية النبأ وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده . وفي
" الشرائع ( 7 ) " من ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره . ووافقه على
هذا الإطلاق الشارحون ( 8 ) والمحشون ( 9 ) .
وفي " البيان ( 10 ) " من لا يحسن الأمارات إذا تعذر عليه التعلم قلد . وفي
" اللمعة ( 11 ) " ومن فقد الأمارات قلد . وفي " الدروس ( 12 ) " العاجز عن الاجتهاد
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في القبلة ص 95 س 2 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 2 ) منهم : السيد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 134 ، والمحقق في المعتبر :
في القبلة ج 2 ص 71 ، والشهيد في الذكرى : ص 165 س أول .
( 3 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 175 .
( 4 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 71 .
( 5 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 175 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في القبلة ج 2 ص 66 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في المستقبل ج 1 ص 66 .
( 8 ) منهم : السيد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 134 ، والشهيد الثاني في
مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 157 .
( 9 ) منهم المحقق الثاني في فوائد الشرائع : في القبلة ص 30 س 15 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 6584 ) .
( 10 ) البيان : في القبلة ص 54 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص 29 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في القبلة درس 35 ج 1 ص 159 .