ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى
شرح
استويا قلد من شاء منهما . لكن في " نهاية الإحكام " احتمال وجوب الأربع
واثنتين وفي " الذكرى " احتمال وجوب الصلاة إلى الجهتين جمعا بين التقليدين
واحتمال التخيير .
هذا وقد أجمع المسلمون على أن الأعمى يجب عليه الاستقبال إلا داود كما
في " التذكرة ( 1 ) " فإنه قال : يصلي إلى أي جهة شاء ، لأنه عاجز . وهو خطأ .[ في البصير الفاقد للعلم والظن ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو فقد المبصر العلم والظن
قلد كالأعمى ) * إذا فقد الأمرين لكونه إذا عرف لا يعرف قلد كما هو المشهور
كما في " روض الجنان ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 ) " وفي " رسالة صاحب
المعالم ( 5 ) " لو جهل العلامات فالأكثر على أنه يقلد . ومما نص فيه على أنه يقلد
من إذا عرف لا يعرف " نهاية الإحكام ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والذكرى ( 9 )
وجامع المقاصد ( 10 ) والجعفرية ( 11 ) وشرحاها ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروض ( 14 ) والمقاصد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج 3 ص 32 .
( 2 ) روض الجنان : في القبلة ص 193 س 29 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 157 .
( 4 ) المقاصد العلية : في القبلة ص 95 س 12 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 5 ) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص 4 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 6 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 397 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 23 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في القبلة ج 1 ص 81 - 82 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج 3 ص 173 .
( 10 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 71 .
( 11 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في القبلة ج 1 ص 104 .
( 12 ) المطالب المظفرية : في القبلة ص 82 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) والشرح
الآخر لا يوجد لدينا .
( 13 ) مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 157 .
( 14 ) روض الجنان : في القبلة ص 193 س 29 .