والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد .
شرح
لا بالنص مع أنه قال : إنه منها عندنا . وظاهره فيها كظاهر " التذكرة " دعوى
الإجماع كما سلف نقل ذلك عنه .
وفي " التذكرة ( 1 ) " عن الشافعي أنه جوز الاجتهاد إذا كان الحائل أصليا
كالجبل مع التمكن من الصعود ، وله في الحادث قولان .[ في عدم جواز التقليد مع إمكان الاجتهاد ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والقادر على الاجتهاد لا يكفيه
التقليد ) * بل يعول على اجتهاده وهو قول أهل العلم كما في " المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) " ولا دليل على التقليد كما هو نص
" المبسوط والخلاف " كما يأتي .
وفي " نهاية الإحكام ( 7 ) " لا يجوز له التقليد سواء قلد من يخبره عن علم أو
اجتهاد ، إنتهى . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " عنها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد
غيره . قلت : فيها أيضا وفي " الذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والعزية " وغيرها ( 11 )
التقليد قبول خبر الغير المستند إلى الاجتهاد ، وأما المخبر عن يقين فهو مخبر . وفي
" جامع المقاصد ( 12 ) " فهو شاهد . وفي " الذكرى ( 13 ) " أيضا لو وجد القادر على
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 22 .
( 2 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 70 .
( 3 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 172 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 22 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في المستقبل ج 1 ص 29 س 2 .
( 6 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 88 س 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 396 - 397 .
( 8 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 162 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج 3 ص 173 .
( 10 ) جامع المقاصد : في المستقبل ج 2 ص 69 .
( 11 ) كمدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 135 ، ونهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 398 .
( 12 ) جامع المقاصد : في المستقبل ج 2 ص 69 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 175 .