شرح
الحسن ( 1 ) والصدوقان ( 2 ) والشيخ في " الجمل ( 3 ) " بل وعلم الهدى وأبو يعلى في " جمل
العلم ( 4 ) والمراسم ( 5 ) " بل هو صريح عبارة " الخلاف " في أحد وجهيها وكذا
" الذكرى " وقد سمعت عبارتيهما ( 6 ) . وقد عرفت أن جماعة على عدم اشتراط
الاستقبال في النافلة في حالة الاستقرار .
ويدل على حكم هذه المسألة ما استفاضت به الأخبار بأن قوله تعالى : * ( أينما
تولوا فثم وجه الله ) * في النوافل ( 7 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) : " حيث كان متوجها ( 8 ) "
وقوله ( عليه السلام ) : " حيث ما تكون متوجها ( 9 ) " ولم يقل حيث دابتك لكن قوله بعده :
" وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " ربما ينافيه ، فتأمل . وقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس أن يصلي
على دابته في الأمصار ( 10 ) " حيث لم يبين كيفية ركوبه . ومثله قوله ( عليه السلام ) : " صلها في
المحمل ( 11 ) " . ومثله خبر الحسين بن المختار ( 12 ) الذي رواه في " المعتبر ( 13 ) " إلى
غير ذلك من الأخبار الدالة بإطلاقها على ذلك . وليس الركوب إلى غير جهة رأس
الدابة أو إلى غير جهة الطريق فردا نادرا حتى ينزل الإطلاق على غيره ، بل الغالب
ذلك في التختروانات ، بل تواتر أن أهل الحسا والقطيف يعجبون ممن ركب إلى
جهة رأس الدابة . وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران ( 14 ) وصحيح ابن عمار ( 15 )
الدالان على الاستقبال بالتحريمة محمولان على الفضل كما حملنا الثاني عليه
هامش
( 1 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : في القبلة ج 2 ص 75 .
( 2 ) نقله عنه ولده في الفقيه : في القبلة ذيل الحديث 857 ج 1 ص 279 ، والمقنع : ص 124 .
( 3 ) المذكور في جمل الشيخ هو اشتراط القبلة في التحريمة ، فراجع الجمل والعقود : ص 62 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص 47 .
( 5 ) المراسم : في ذكر صلاة المسافر ص 75 .
( 6 ) في ص 336 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 في أبواب القبلة ح 18 و 19 و 23 ج 3 ص 242 - 243 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 15 في أبواب القبلة ح 6 و 7 ج 3 ص 240 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 15 في أبواب القبلة ح 6 و 7 ج 3 ص 240 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 15 في أبواب القبلة ح 1 و 2 ج 3 ص 239 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 15 في أبواب القبلة ح 1 و 2 ج 3 ص 239 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 245 ، المعتبر : في القبلة ج 2
ص 77 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 245 ، المعتبر : في القبلة ج 2
ص 77 .
( 14 ) تقدم في ص 101 هامش 1 و 3 .
( 15 ) تقدم في ص 101 هامش 1 و 3 .