والصف المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك
البعض ، لأن الجهة معتبرة مع البعد ومع المشاهدة العين .
شرح
صلاته ، إلا أن قوله : " عن جهة الكعبة " قد يشعر باختصاص الحكم بالمصلي
على جبل أبي قبيس .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والصف المستطيل إذا خرج بعضه
عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض ) * عندنا كما في " التذكرة ( 1 ) وكشف
اللثام ( 2 ) " قربوا من الكعبة أم بعدوا خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الأخير .
وفي " الذكرى ( 3 ) " لو استداروا صح للإجماع عليه عملا في كل الأعصار
السالفة ، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام . وبه حكم
في " الدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) " واستحسنه " صاحب المدارك ( 6 ) " واستشكل فيه المصنف
في " التذكرة ( 7 ) " .
فرع : قال في " الدروس ( 8 ) " : لو صليا داخلها واستدبر أحدهما صاحبه أمكن
الصحة إذا علم أفعاله وشاهده ولو في بعض الأحيان .
هذا وليعلم أنه لا فرق في هذا الصف المستطيل الخارج بعضه عن سمت
الكعبة ومحاذاتها بين أن يكون في المسجد الحرام أو غيره حيث يشاهد الكعبة أو
يكون بحكم المشاهد ، لأنه مع المشاهدة وحكمها يجب عليه استقبال العين فمن
لم يحاذها لم يستقبل القبلة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج 3 ص 11 .
( 2 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 139 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : القبلة ج 3 ص 161 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في القبلة درس 34 ج 1 ص 158 .
( 5 ) البيان : في الاستقبال إلى الكعبة ص 53 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 126 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج 3 ص 10 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في القبلة درس 34 ج 1 ص 158 .