شرح
والروض ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والبحار ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) " ذكروا ذلك جميعا في
مبحث مكان المصلي ، وقد سمعت ما في " المعتبر والمنتهى " وعللوا الكراهة
بوجوه ذكرت في " المسالك ( 5 ) " لكن يظهر من الصدوق أن ذلك ليس بمكروه ، قال :
وأفضل ذلك أن يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ويستقبل الركن الذي فيه
الحجر الأسود ( 6 ) .
ومال الأستاذ أيده الله تعالى في " حاشية المدارك " إلى موافقة الخلاف فقال :
إن موثقة يونس بن يعقوب ( 7 ) المجوزة للصلاة فيها لا تقاوم صحيحة معاوية بن
عمار ( 8 ) الناهية عن ذلك ، والأصل في النهي الحرمة ، وأما صحيح محمد عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ( 9 ) " فليس ظاهرا في
الكراهة إن لم يكن ظاهرا في الحرمة ، لأن محمدا روى في الصحيح أيضا عن
أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : " لا تصل المكتوبة في الكعبة ( 10 ) " وهذه الرواية رواها
الشيخ في " التهذيب ( 11 ) " عن الحسين بن فضالة عن العلاء عن محمد عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ورواية محمد الأولى رواها في " الاستبصار ( 12 ) " بهذا السند حرفا
فحرفا ، قال : فالظاهر أن إحدى الروايتين نقل بالمعنى . فالظاهر أن المراد من قوله
لا يصلح ، إرادة الحرمة ، فكانت عاضدة لرواية ابن عمار . واحتمال كونهما
روايتين بعيد لما عرفت من اتحاد السند في الاستبصار والمروي عنه ، مضافا إلى
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في المكان ص 229 س 25 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلي ج 2 ص 142 . وفيه " بالشهرة " .
( 3 ) بحار الأنوار : في الصلاة في الكعبة ج 83 ص 333 .
( 4 ) كشف اللثام : في مكان المصلي ج 3 ص 305 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 152 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح 845 ج 1 ص 274 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القبلة ح 6 و 3 و 4 ج 3 ص 246 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القبلة ح 6 و 3 و 4 ج 3 ص 246 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القبلة ح 6 و 3 و 4 ج 3 ص 246 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 245 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 17 في ما يجوز الصلاة . . . ح 1564 ج 2 ص 376 .
( 12 ) الإستبصار : الصلاة في جوف الكعبة ح 1102 ج 1 ص 298 .