تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا
شرح
بهذه الرواية فيه تأمل ، لأن الشطر والجهة ليس ما بين المشرق والمغرب ، وسيجئ أحكام كثيرة مبتنية على ذلك ، فلعل الاستدلال مبني على أن ذلك جهة في صورة النسيان والخطأ . وقالوا أيضا : لو اعتبرت العين لقطع ببطلان بعض الصف المتطاول زيادة على طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها . ويندفع هذا بأنه يكفي احتمال كل محاذاته لها في الجهة وأضعف منه ما يقال : لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة ، فإن الاتفاق ممنوع ( 1 ) . واحتج الشيخ ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) بالإجماع والأخبار لكنها ضعيفة ، وبأن إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض الصف للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله . ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم ، فكما يحكم بصحة صلاتهما لكونها إلى سمت الحرم فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة .[ الصلاة في جوف الكعبة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا ) * أما الأول فلا كلام فيه وفي " كشف اللثام " لا خلاف فيه ( 4 ) . وأما الثاني فعليه اتفاق العلماء كما في " المعتبر ( 5 ) " وإجماع الطائفة كما في " السرائر ( 6 ) " . وفي " المعتبر ( 7 ) " أيضا . وفي " المنتهى ( 8 ) وكشف
هامش
( 1 ) جاءت هذه العبارة بعينها في كشف اللثام فراجع الكشف : ج 3 ص 131 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 41 ج 1 ص 295 . ( 3 ) كذخيرة المعاد : في القبلة ص 315 وكشف الالتباس : في القبلة ص 87 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 134 . ( 5 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 67 . ( 6 ) لم نعثر على أصل الفرع المذكور في السرائر فضلا عما اختاره فيه ، راجع السرائر : في القبلة ج 1 ص 204 - 208 . ( 7 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 67 . ( 8 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 165 .