شرح
وفي " الروضة ( 1 ) " ينبغي تمرينه على دخول المسجد إذا كان مميزا موثوقا
بطهارته . وقد سمعت أن في " الخلاف " وغيره إيجاب إعادة الصلاة إن بلغ في أثناء
الصلاة من دون ذكر لإعادة الطهارة .
وفي " الذكرى " في اعتبار عبادة الصبي وجهان ، ثم قال : هل ينوي الوجوب
أو الندب ؟ الأجود الأول ليقع التمرين موقعه ويكون المراد بالوجوب ما لا بد منه ،
إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلف ثم احتمل الثاني ( 2 ) . واحتمل فيها منعه
من مس القرآن وإن تطهر ( 3 ) . وفي " الروضة " يتخير بين نية الوجوب والندب في
صومه وصلاته ، ثم قال : نية الندب أولى ( 4 ) . ومثله قال في " الميسية " وقد سمعت ما
في " المنتهى والتحرير والتذكرة " .
وفي " الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) " الإجماع على أن الصبي لو أدرك
الوقوف بالغا أجزأ عن حجة الإسلام . وفي " مجمع البرهان ( 8 ) " هذا لا يستقيم على
القول بأن أفعاله تمرينية . وصرح في غير موضع من " التذكرة ( 9 ) "
وكذا " التنقيح ( 10 ) وغاية المرام ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) بندبية حجه وشرعيته ، ولكن
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 546 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج 2 ص 117 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في النفاس ج 1 ص 265 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الصوم في شرائطه ج 2 ص 105 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 226 ج 2 ص 378 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في شرائط وجوبه ج 7 ص 38 .
( 7 ) غاية المرام : كتاب الحج ص 38 س 23 ( من كتب مكتبة گوهرشاد ) .
( 8 ) وفي المجمع قوله " لا ينبغي الحكم ممن يقول بعدم شرعية أفعال الصبي " وهذا التعبير يفترق
عما نسبه إليه في الشرح في النتيجة والثمرة ( راجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 6 ص 64 ) .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج - في شرائط وجوبه ج 7 ص 24 مسألة 14 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 426 .
( 11 ) غاية المرام : كتاب الحج ص 38 س 15 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 310 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 6 ص 63 - 64 ، ومنتهى
المطلب : ج 2 ص 649 س 29 .