تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وفي " الروضة ( 1 ) " ينبغي تمرينه على دخول المسجد إذا كان مميزا موثوقا بطهارته . وقد سمعت أن في " الخلاف " وغيره إيجاب إعادة الصلاة إن بلغ في أثناء الصلاة من دون ذكر لإعادة الطهارة . وفي " الذكرى " في اعتبار عبادة الصبي وجهان ، ثم قال : هل ينوي الوجوب أو الندب ؟ الأجود الأول ليقع التمرين موقعه ويكون المراد بالوجوب ما لا بد منه ، إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلف ثم احتمل الثاني ( 2 ) . واحتمل فيها منعه من مس القرآن وإن تطهر ( 3 ) . وفي " الروضة " يتخير بين نية الوجوب والندب في صومه وصلاته ، ثم قال : نية الندب أولى ( 4 ) . ومثله قال في " الميسية " وقد سمعت ما في " المنتهى والتحرير والتذكرة " . وفي " الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) " الإجماع على أن الصبي لو أدرك الوقوف بالغا أجزأ عن حجة الإسلام . وفي " مجمع البرهان ( 8 ) " هذا لا يستقيم على القول بأن أفعاله تمرينية . وصرح في غير موضع من " التذكرة ( 9 ) " وكذا " التنقيح ( 10 ) وغاية المرام ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) بندبية حجه وشرعيته ، ولكن
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 546 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج 2 ص 117 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في النفاس ج 1 ص 265 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الصوم في شرائطه ج 2 ص 105 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 226 ج 2 ص 378 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في شرائط وجوبه ج 7 ص 38 . ( 7 ) غاية المرام : كتاب الحج ص 38 س 23 ( من كتب مكتبة گوهرشاد ) . ( 8 ) وفي المجمع قوله " لا ينبغي الحكم ممن يقول بعدم شرعية أفعال الصبي " وهذا التعبير يفترق عما نسبه إليه في الشرح في النتيجة والثمرة ( راجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 6 ص 64 ) . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج - في شرائط وجوبه ج 7 ص 24 مسألة 14 . ( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 426 . ( 11 ) غاية المرام : كتاب الحج ص 38 س 15 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 310 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 6 ص 63 - 64 ، ومنتهى المطلب : ج 2 ص 649 س 29 .