وقضاؤها لهما أفضل .
شرح
ويقصد بنيته التعجيل ولو نوى الأداء صح . وأول وقته بعد صلاة العشاء كما
صرح بذلك في " المقنعة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " لكن روى علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام )
أن " لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ( 3 ) " .
بيان : خبر سماعة ( 4 ) ونحوه ( 5 ) مطلق في جواز التقديم وخبر معاوية بن وهب ( 6 )
خص فيه جواز التقديم بمن يضيع القضاء والخبر الآخر لمعاوية بن وهب ( 7 ) وخبر
مرازم ( 8 ) وخبري زرارة ( 9 ) ومحمد ( 10 ) تدل على المنع وعدم الجواز وخبر يعقوب
الأحمر يدل على جوازه للشاب ( 11 ) . وأما الدال على جوازه للمسافر فأخبار كثيرة ،
منها ما رواه في " الذكرى ( 12 ) " من كتاب محمد بن أبي قرة من أن " فضل صلاة
المسافر أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل " .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وقضاؤها لهما أفضل ) * ولأشباههما
إجماعا كما في " كشف اللثام ( 13 ) " وظاهر " المدارك ( 14 ) والمفاتيح ( 15 ) " وهو المشهور
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الصلاة في الوقت ص 142 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 144 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 186 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 9 وذيله ج 3 ص 183 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 9 وذيله ج 3 ص 183 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 185 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 185 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 186 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 180 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 180 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 17 ج 3 ص 184 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 371 .
( 13 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 117 .
( 14 ) مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج 3 ص 78 - 80 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في وقت النوافل اليومية ج 1 ص 93 .