الثالث : لو عجز عن تحصيل الوقت علما أو ظنا صلى بالاجتهاد ،
شرح
كما في " الذكرى ( 1 ) وإرشاد الجعفرية ( 2 ) " .
بيان : يدل عليه خبر عمر بن حنظلة ( 3 ) وصحيح مسلم ( 4 ) وخبر الحميري في
" قرب الإسناد ( 5 ) " وقد يستدل بكون القضاء أفضل على جواز التقديم إلا أنه
لا نصوصية في ذلك .[ في التعويل على الاجتهاد مع عدم العلم بالوقت ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو عجز عن تحصيل الوقت
علما أو ظنا صلى بالاجتهاد ) * المراد بالظن ما حصل بأمارة كورد وصنعة
من غير تجشم مشقة الكسب والاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل ظن دخول
الوقت بأمارة ، فالحاصل به ظن مع مشقة الكسب ، كذا في " جامع المقاصد ( 6 ) "
وحاصله : أن الظن الحاصل بالاجتهاد ظن ضعيف لا يمكنه سواه وليس هو شكا
ولا وهما ، فقد رجعت هذه المسألة حينئذ إلى قوله فيما مضى : وإن ظن ولا طريق
له إلى العلم صلى . وتنطبق عليها الإجماعات السالفة ويجري فيها الخلاف
المتقدم .
وقد صرح بالرجوع إلى الاجتهاد المصنف في جملة من كتبه ( 7 ) والمحقق
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 370 .
( 2 ) المطالب المظفرية : في الوقت ص 65 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 185 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 185 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 91 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 43 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص 133 ، تحرير الأحكام : في
مواقيت الصلاة ج 1 ص 28 س 7 ، تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 381 ، نهاية
الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 328 .