فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا ، إلا أن يدخل
الوقت قبل فراغه .
الرابع : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ،
وإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت
المشترك ، وإلا صلاهما معا .
الخامس : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت
سقط الفرض أداء وقضاء ،
شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) " فإن صلى مع الوهم أو الشك لم يجزأ وإن
وافق الوقت أو تأخر عنه لعدم الامتثال .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه
صح وإلا فلا ، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه ) * هذا يعلم حاله مما سلف .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الرابع : لو ظن أنه صلى الظهر
فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، وإن ذكر بعد فراغه صحت العصر
وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك ، وإلا صلاهما معا ) *
إلى الظهر ، سواء كان اشتغاله بالعصر في الوقت المختص أو المشترك ، وقد تقدم
الكلام في ذلك كما تقدم الكلام بما لا مزيد عليه في قوله : فإن ذكر بعد فراغه
صحت العصر . . . إلى آخره ، في أول المطلب الثاني .
[ في سقوط الصلاة بالحيض في جميع الوقت ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو حصل حيض أو جنون أو
إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ) * أما سقوطه كذلك
هامش
( 1 ) ما في الكتب الثلاثة إنما هو مضمون ما حكاه عنها في الشرح وليس بعين عبارتها ،
فراجع تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 380 ومنتهى المطلب : ج 4 ص 134 وتحرير الأحكام :
ج 1 ص 28 س 2 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .