شرح
والروضة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) ورسالة صاحب المعالم ( 4 ) وشرحها ( 5 ) "
جوازه لكل معذور . وفي " الذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " أنه المشهور . ونسبه في
" الدروس ( 8 ) " إلى الرواية ، وقصر الحسن الحكم على المسافر كما نقل ( 9 ) عنه .
وفي " الخلاف ( 10 ) " الإجماع على أنه يجوز أن يوتر أول الليل في السفر مع
خوف الفوت وترك القضاء .
ولم يجز العجلي ( 11 ) التقديم مطلقا . وهو المحكي عن زرارة بن أعين ( 12 ) .
وهو خيرة " التذكرة ( 13 ) " وكذا " المنتهى ( 14 ) والمختلف ( 15 ) " إذا تمكن من القضاء ،
لأن ذلك ليس وقتا لها . قال في " المنتهى ( 16 ) " إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع
تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها .
والمراد بصلاة الليل الإحدى عشرة كما صرح الشهيد الثاني ( 17 ) وشيخه ( 18 ) .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في أوقات الصلاة ج 1 ص 496 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 144 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج 2 ص 34 .
( 4 ) رسالة الاثنا عشرية : في الوقت ص 5 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 5 ) الأنوار القمرية : في الوقت ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) .
( 6 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 370 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 43 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس 26 ج 1 ص 141 .
( 9 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج 2 ص 51 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 275 ج 1 ص 537 .
( 11 ) السرائر : في أوقات الصلاة ج 1 ص 203 .
( 12 ) حكاه عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ص 125 س 19 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 384 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص 129 .
( 15 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج 2 ص 52 .
( 16 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص 131 .
( 17 ) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 144 .
( 18 ) لا يوجد لدينا كتابه .