تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
الإجماع ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله تعالى مطلقا لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنية الصلاة مع حرمة السجود والركوع تجاه صنم وفي مكان مغصوب فلا يستحبان مطلقا . وبالجملة : فعسى أن تكون الصلاة في هذه الأوقات كالحج في غير وقته ، فمن أتى بها بنية الصلاة كانت فاسدة محرمة ، إنتهى . وقد صرف إجماع " المختلف " عن ظاهره وقال في " المدارك ( 1 ) " يتعين حمل الأخبار الواردة في ذلك على التقية لموافقتها لمذهب العامة وأخبارهم . ونقل فيه عن الصدوق أنه توقف كالكاشاني ( 2 ) وهو ظاهر المولى الأردبيلي ( 3 ) . قال الصدوق ( 4 ) : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها - إلى أن قال : - إلا أنه روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ( رضي الله عنه ) أنه ورد عليه فيما ورد في جواز مسائله من محمد بن عثمان العمري : " وأما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها إن كان كما يقول الناس " إلى آخر ما سننقله عن " المعتبر ( 5 ) " . وفي " التهذيب ( 6 ) " أورد هذه الرواية بعينها وقال : إنه رويت في الرخصة . وفي " الخلاف ( 7 ) " عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات . وفي " المعتبر ( 8 ) " وقال بعض فضلائنا : إن كان كما يقول الناس إنها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم الشيطان بشئ أفضل من الصلاة ؟ ! فصلها وأرغم الشيطان . ويظهر من " الفقيه والتهذيب " كما عرفت أن هذا الفاضل محمد بن عثمان العمري . وفي " إكمال الدين وإتمام النعمة ( 9 ) " أنه هذا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 108 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج 1 ص 98 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 47 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب قضاء صلاة الليل ذيل ح 1426 ج 1 ص 497 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 61 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في الصلاة المفروض والمسنون ح 155 ج 2 ص 175 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 263 ج 1 ص 520 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 62 . ( 9 ) إكمال الدين وإتمام النعمة : ب 45 ح 49 ج 2 ص 520 .