تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ،
شرح
ابن مسكان ( 1 ) عن الحلبي . وقد حمل الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) خبر زرارة على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية . وفي " المفاتيح ( 4 ) " احتمل العمل به وقصره على مورده أعني الظهر والعصر ، وقال : إنه صحيح . وعلى ظاهر قول الصدوق من عدم الاختصاص لا حاجة إلى تأويل الخبرين أو طرحهما . ويأتي في بحث القضاء ما له نفع .[ كراهة النوافل في الأوقات الخمسة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) " وظاهر " التذكرة ( 7 ) " وهو مذهب أهل العلم كما في " المنتهى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) " وهو المشهور رواية وفتوى كما في " مجمع البرهان ( 10 ) " والمشهور كما في " تلخيص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 213 . ( 2 ) لم نجد عن الشيخ في التهذيب والاستبصار والمبسوط التفسير الذي نسبه إليه الشارح . نعم ، قال في الخلاف : ما تضمنه الخبر من أنه إذا فرغ من العصر وذكر أن عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية منها ، إنتهى ما في الخلاف : ج 1 ص 386 . ولكنه غير ما نسبه إليه الشارح . ويؤيد أن هذا الحمل ليس من الشيخ أن الهندي ( رحمه الله ) في كشف اللثام بعد أن نقل الحمل المتقدم عن الشيخ وضعفه قال : ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية . ( راجع كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 86 ) . ( 3 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 86 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج 1 ص 96 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة 263 ج 1 ص 521 . ( 6 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 72 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 1 ص 333 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 139 وفيه " ذهب إليه أكثر أهل العلم " . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 34 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 46 .