تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " أن الجعفي قال : وكان - يعني الصادق ( عليه السلام ) - يكره أن يصلي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع وبعد العصر حتى تغرب . وفي " الإنتصار ( 2 ) " الإجماع على أنه محرم في هذين الوقتين . وفي " الناصريات ( 3 ) " لا يجوز عندنا . وهو ظاهر " العلل ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) " حيث عبر فيهما أيضا بعدم الجواز . وظاهر الحسن بن عيسى ( 6 ) في خصوص طلوع الشمس حيث قال : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال . واحتمل المصنف في " التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " عدم انعقادها للنهي ، وقال أبو علي فيما نقل ( 9 ) عنه : ورد النهي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها . وفي " كشف الرموز ( 10 ) " التحريم منفي بالاتفاق . وفي " المختلف ( 11 ) " قول المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع . فإن قصد به صلاة الضحى فهو حق لأنها عندنا بدعة . وفي " الذكرى ( 12 ) " كأنه عنى به صلاة الضحى . وقال في " كشف اللثام ( 13 ) " : لما ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج 2 ص 385 . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الصلاة ص 50 . ( 3 ) الناصريات : المسألة السابعة والسبعون ص 199 . ( 4 ) علل الشرائع : ب 47 العلة التي لا يجوز الصلاة . . . ص 343 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الصلاة ص 144 . ( 6 ) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 58 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 333 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 319 - 320 . ( 9 ) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 58 . ( 10 ) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج 1 ص 129 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 59 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج 2 ص 386 . ( 13 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 89 .