شرح
وفي " نهاية الإحكام ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) " أنه يعدل ولو
قبل التسليم . وفي " الروض ( 4 ) " قبل الفراغ ، إنتهى .
والمراد بالإمكان أن لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به
المتأخرون كما في " المدارك ( 5 ) " وبه صرح في " التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 )
والموجز الحاوي ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وفوائد الشرائع ( 10 ) وحاشية الإرشاد ( 11 ) وحاشية
الميسي والروض ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والمدارك ( 14 ) " وربما ظهر من " المنتهى ( 15 ) " فوات
محل العدول بزيادة الواجب مطلقا .
وفي " إرشاد الجعفرية ( 16 ) " لا يشترط التماثل في الجهر والإخفات إجماعا .
وترامي العدول يأتي في بحث القضاء .
وأقوال العامة في المسألة مختلفة ، فقال طاووس والحسن والشافعي وأبو
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 323 .
( 2 ) ليست عبارة الموجز بظاهرة في المنسوب إليه في الشرح بل بعضها يدل على الفوت إذا
ركع ، فراجع الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الصلاة ص 65 .
( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص 85 س 17 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 188 س 4 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 103 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 356 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 323 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الصلاة ص 65 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 34 .
( 10 ) فوائد الشرائع : ص 27 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : 6584 ) .
( 11 ) حاشية الإرشاد : في الوقت ص 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 188 س 2 و 4 .
( 13 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج 1 ص 148 .
( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 103 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 1 ص 422 .
( 16 ) المطالب المظفرية : ص 138 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .