شرح
من غير نقل إجماع . وفي " الغنية ( 1 ) " الإجماع على لزوم نقل النية من الحاضرة
إلى الفائتة . وقد يدعى ( 2 ) ظهور ذلك من " السرائر " . وفي " التذكرة ( 3 ) " أنه يعدل
مع الإمكان واتساع الوقت استحبابا عندنا ووجوبا عند أكثر علمائنا . وفي
" المنتهى ( 4 ) " لا نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول . قال في " كشف اللثام ( 5 ) "
بعد حكاية هذا الإجماع : لعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب : وفي
" كشف اللثام ( 6 ) " أيضا لولا النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ،
إنتهى .
ووجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فرع القول بالمضايقة . وقد صنعنا
في ذلك رسالة استوفينا فيها جميع الأقوال والإجماعات وبينا أن القول بالمواسعة
مشهور بين المتقدمين وعليه جمهور المتأخرين ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في
بحث القضاء نقل الأقوال جميعها .
ونص ثاني المحققين ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) وغيرهما ( 9 ) أن المراد بالعدول أن ينوي
بقلبه أنه هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعينة ولا يتلفظ
بلسانه . وفي " المدارك ( 10 ) " بعد أن نسب ذلك إلى المتأخرين قال : إن باقي
مشخصات النية لا يجب التعرض لها .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 99 .
( 2 ) لم نظفر على هذا المدعى لظهور السرائر . نعم عبارة السرائر صريحة في ذلك ، راجع
السرائر : ج 1 ص 274 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 356 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ، ج 1 ص 422 س 34 .
( 5 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 85 و 86 .
( 6 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 85 و 86 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 33 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج 1 ص 148 .
( 9 ) السرائر : باب أحكام قضاء الفائت ج 1 ص 274 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 103 .