تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) " أن الترتيب شرط عندنا فلو أخل به عمدا بطلت صلاته . وفيها : أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلتها عند علمائنا . هذا مع العلم بالسابق كما قيده بذلك جماعة ( 2 ) ، وقد ورد به كذلك في عدة من الأخبار ( 3 ) . وقد حكى في " الذكرى ( 4 ) " عن بعض الأصحاب - ممن صنف في المضايقة والمواسعة - القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب . قال : وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة . قلت : الجماعة هم الشيخ ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وابن أبي المجد ( 7 ) وجمهور من تأخر عنهم ( 8 ) ، بل لم أجد مخالفا ولا متوقفا إلا صاحب " الكفاية ( 9 ) " فإنه قال في كتابيه : للتوقف فيه طريق . وطعن في أدلة المشهور في " الذخيرة ( 10 ) " وعلى تقدير تسليمه في الإجماع المستفيض بلاغ . وأما مع الجهل فقد قرب جماعة سقوطه كما سيجئ إن شاء الله تعالى . والمشهور كما في " الروض ( 11 ) " أنه لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 352 . ( 2 ) منهم : الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 433 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح : ج 1 ص 184 والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 2 ص 56 والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : ص 28 س 1 . ( 3 ) راجع الوسائل : ب 63 من أبواب المواقيت ج 3 ص 211 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 433 . ( 5 ) المبسوط : فصل في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 126 . ( 6 ) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 203 . ( 7 ) إشارة السبق : الصلاة ص 101 . ( 8 ) كشرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 64 ، وكشف اللثام : ج 3 ص 85 ، وجامع المقاصد : ج 2 ص 33 ، ومدارك الأحكام : ج 3 ص 103 . ( 9 ) كفاية الأحكام : الصلاة ص 28 س 2 ، وذخيرة المعاد : ص 385 س 8 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص 385 س 3 . ( 11 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 188 س 12 .