تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
* ( المطلب الثاني ) * في الأحكام : تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها ، ثم تشترك مع العصر
شرح
وقد يستأنس للجواز بصحيح ابن مسكان ( 1 ) ومؤمن الطاق ( 2 ) الذي يقول فيه : " إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فإن كانت العصر فليجعل الركعتين الأوليين نافلة والأخريين فريضة " فيقال : إن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء ، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى ، إلا أن تقول : إن ذلك لإدراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهته . وعلى كل حال فقد قويت أخبار الجواز على المقاومة فيجمع بالحمل على الفضل . وجمع بينها في " المدارك ( 3 ) " بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المقيم شرع في الإقامة استنادا إلى صحيح عمر بن يزيد المتقدم وأنه جمع لم يقل به أحد ، نعم يمكن أن يحتج بالرواية المذكورة بما ذكرنا في توجيهها .* ( المطلب الثاني : في الأحكام ) *[ الوقت المختص والمشترك للظهر وللعصر ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها ) * اختصاص الأول بالظهر نقل عليه الإجماع في " الغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) " وظاهر " المنتهى ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " حيث نسب إلى علمائنا في الأول وإليهم ما عدا الصدوق في الثاني . وقال في الثالث : إنه المعروف من مذهب
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 10 باب أحكام فوائت الصلاة ح 360 ج 3 ص 165 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 10 باب أحكام فوائت الصلاة ح 360 ج 3 ص 165 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 89 . ( 4 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 69 - 70 . ( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 196 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 38 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 6 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 35 .