شرح
في " المدارك ( 1 ) " . وفي " الدروس ( 2 ) " أن الأشهر انعقاد النافلة . ونسبه في
" الروض ( 3 ) " إلى الشهيد وجماعة ولم يرجح فيه شيئا . وقد يظهر ذلك مما نقل ( 4 ) عن
" المهذب " حيث قال : فينبغي أن يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد .
وسيأتي في كراهية النوافل المبتدأة بعد العصر والصبح عن " التذكرة ( 5 ) " نفي
العلم بالخلاف عن عدم كراهية التنفل قبل العصر والصبح لمن لم يصلهما ، وهو
تطوع في وقت فريضة . وقد يفهم ذلك من إجماع " الخلاف ( 6 ) " هناك وشهرة
" المنتهى ( 7 ) " القريبة من الإجماع ، فليلحظ ذلك البحث في المقام .
وفي " الدروس ( 8 ) " جواز التنفل لمن عليه قضاء فريضة ، لاشتهار أنه ( صلى الله عليه وآله )
قضى الفجر قبل قضاء الصبح . وبه صرح المولى الأردبيلي ( 9 ) والخراساني ( 10 )
وهو المنقول عن الكاتب ( 11 ) . وقال الصدوق ( 12 ) : يجوز تقديم قضاء الفجر على قضاء
الغداة استنادا إلى صحيح ابن سنان ( 13 ) وخبر أبي بصير ( 14 ) الصريحين بذلك . وحملهما
الشيخ في " التهذيب ( 15 ) " على منتظر الجماعة . وهو يعطي المنع من التنفل
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 89 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 142 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 183 س 18 .
( 4 ) الناقل هو الفاضل الهندي كشف اللثام : ج 3 ص 66 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة الأوقات المكروهة ج 2 ص 334 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 263 ج 1 ص 321 .
( 7 ) لم نجد في المنتهى الشهرة التي ادعاها الشارح . نعم قال في ج 4 ص 139 : وتصلى
الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضمن الحاضرة وهو إجماع - إلى أن قال : - وأما النافلة فإنها
تصلى في كل وقت ما لم يدخل وقت الفريضة لما تقدم ، إنتهى فراجع وتأمل .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 142 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 41 .
( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 26 .
( 11 ) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 3 ص 21 .
( 12 ) المقنع : كتاب الصلاة ص 33 ، من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب أحكام السهو في
الصلاة ذيل ح 1030 ج 1 ص 356 ونقل عنه العلامة في المختلف : ج 3 ص 21 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 206 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 206 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ب 13 باب المواقيت ذيل ح 1058 ج 2 ص 265 .