شرح
المدارك ( 1 ) " وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 2 ) والعزية وإرشاد
الجعفرية ( 3 ) " والظاهر من " مجمع البرهان ( 4 ) " أنه لا خلاف فيه . وفي " المفاتيح ( 5 ) "
أنه المشهور . وبه صرح الشيخ في " الخلاف ( 6 ) والنهاية ( 7 ) " والسيد في
" الناصرية ( 8 ) " والطوسي ( 9 ) والمحقق ( 10 ) والمصنف ( 11 ) وغيرهم . وعن " الكافي ( 12 ) " أول
وقت صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير . وعن الكاتب ( 13 ) يستحب
الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات . وفي " المدارك ( 14 ) " لو قيل باستحباب تأخير
الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات كان وجها قويا . وإليه مال
في " المفاتيح ( 15 ) " وفي " الدروس ( 16 ) " الأفضل كون الشفع والوتر بين الفجرين .
وفي " المقنعة ( 17 ) " كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان أفضل .
بيان : روى الصدوق في " العلل ( 18 ) " بطريق صحيح على الظاهر عن
هامش
( 1 ) حاشية المدارك : ص 91 السطر الأخير ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 21 .
( 3 ) المطالب المظفرية : وقت نافلة الليل ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج 2 ص 33 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج 1 ص 93 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 272 ج 1 ص 533 .
( 7 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص 60 .
( 8 ) الناصريات ضمن ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة ص 230 س 10 .
( 9 ) الوسيلة : ص 83 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 54 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 312 . تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 318 . منتهى المطلب : ج 4 ص 97 .
( 12 ) الكافي : كتاب الصلاة فصل في أحكام الصلوات المسنونة ص 159 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 330 .
( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 77 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة وقت النوافل اليومية ج 1 ص 93 .
( 16 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 141 .
( 17 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 10 باب مسنونات الصلاة ص 141 .
( 18 ) علل الشرائع : ب 86 ح 4 ج 2 ص 365 .