شرح
المجمع عليه دسهما في صلاة الليل دسا ، بل ظاهره في موضع آخر ( 1 ) دعوى
الإجماع على ذلك . وفي " الغنية ( 2 ) " وقتهما من حين الفراغ من صلاة الليل ثم
ادعى الإجماع على ذلك في ضمن أحكام ذكرها .
هذا ، وفي " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " إجماع أهل العلم على أنهما بعد صلاة الليل .
وفي " المفاتيح ( 5 ) " الأولى تقديمهما على الفجر ويكره التأخير عنه للصحاح ،
إنتهى . ويفهم من المصنف فيما يأتي أن تقديمهما بعد صلاة الليل رخصة .
وقال السيد في " الجمل ( 6 ) " وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول . وهو خيرة
" المبسوط ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والشرائع ( 9 ) " وظاهر هذه ما عدا الشرائع أنهما لا تجزيان
قبل الفجر الأول ، للأمر بفعلهما بعد الفجر في الأخبار ، ويكفي عندهم لتخصيص
أخبار فعلهما قبل الفجر بما يعد الفجر الأول ، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل ( 10 ) .
وفي " النافع ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والدروس ( 15 ) والذكرى ( 16 )
والمهذب البارع ( 17 ) والجعفرية ( 18 ) وشرحها ( 19 ) والروض ( 20 ) " أن الأفضل تأخيرهما
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 196 .
( 2 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص 72 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 55 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 100 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج 1 ص 93 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الجمل نعم نقله عنه في كشف اللثام : ج 3 ص 60 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج 1 ص 76 .
( 8 ) المراسم : كتاب الصلاة ص 63 .
( 9 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 63 .
( 10 ) أشار بذلك إلى ما ورد في الوسائل ج 3 باب 50 من أبواب المواقيت فراجع .
( 11 ) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص 22 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 55 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 100 .
( 14 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 27 س 18 .
( 15 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج 1 ص 141 .
( 16 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 378 .
( 17 ) المهذب البارع : الصلاة ج 1 ص 300 .
( 18 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1 ص 100 .
( 19 ) المطالب المظفرية : وقت نافلة الصبح ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 20 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 182 س 14 .