ويكره بالسواد ،
شرح
كما في " المختلف ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " والكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب كما في
" جامع المقاصد ( 3 ) " .
وظاهرهم أن المراد الكتابة بالإصبع من دون تأثير .
وعن الكاتب ( 4 ) وعزية المفيد ( 5 ) أنه إنما ينتقل إلى الإصبع بعد فقد الماء
والطين . ووافقهما على ذلك الشهيدان ( 6 ) والكركي ( 7 ) والميسي والهندي ( 8 ) ، بل قال
الميسي والشهيد الثاني ( 9 ) إنه يكون ذلك بالطين الأبيض . وفي " كشف اللثام ( 10 ) " لو
قيل بالكتابة بالماء قبل الكتابة بالإصبع كان حسنا . وفي " المراسم ( 11 ) ومختصر
المصباح ( 12 ) " يكتب بالتربة أو بإصبعه . وظاهرهما عدم الترتيب .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره بالسواد ) * وسائر الأصباغ كما
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 298 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 396 .
( 4 ) الذي ورد نقله عن العلامة في المختلف ج 1 ص 407 قوله : وجعل المفيد الطين مرتبة
بعد تعذر التربة ولم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع ، انتهى . وهذه العبارة متفاوتة عما
حكاه الشارح عنه وعن الكاتب . نعم حكاه عنهما في كشف اللثام ج 2 ص 298 بقوله :
والأولى ما في كتب الشهيد وفاقا لأبي علي وعزية المفيد من الكتابة بالطين والماء إن لم
توجد التربة فإن لم يتيسر كتب بالإصبع ، انتهى .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 20 ، مسالك الأفهام :
كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 93 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 396 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 298 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 93 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 298 .
( 11 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 12 ) مختصر المصباح : في الكفن ص 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .