شرح
والبيان ( 1 ) " لكن أسقط فيهما ذكر الجريدتين . وفي " مختصر المصباح ( 2 ) " يكتب على
الأكفان كلها ، وفي " المختلف ( 3 ) " على الجريدتين والأكفان وقال : إنه المشهور ( 4 ) .
وأطلق الأكفان في " السرائر ( 5 ) " .
وفي " المسالك ( 6 ) " وأضاف الشهيد : المئزر ، والكل جائز ، بل لو كتب على
جميع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير
إن شاء الله تعالى ، انتهى . وما ذكره عن الشهيد ذكره في " الدروس ( 7 ) " حيث قال :
يكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة والعمامة واللفافة .
وفي " كشف اللثام ( 8 ) " لا بأس بالكتابة على الأكفان كلها إلا ما يقبحه العقل
لسوء الأدب ، فلا يكتب على المئزر إلا على ما يحاذي ( 9 ) الصدر والبطن ، انتهى .
والمصنف ( رحمه الله ) اقتصر على الأربعة المذكورة كما اقتصر على ذلك في
" الفقيه ( 10 ) والهداية ( 11 ) والمراسم ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) والتذكرة ( 16 )
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 .
( 2 ) مختصر المصباح : في الكفن ص 18 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 92 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 12 في التكفين ج 1 ص 110 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 300 .
( 9 ) في المخطوطة والمطبوعة " تجاوز " والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المس ذيل ح 400 ج 1 ص 143 .
( 11 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 20 غسل الميت ص 23 .
( 12 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 13 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج 1 ص 40 .
( 14 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 13 .
( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 19 .