تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
والبيان ( 1 ) " لكن أسقط فيهما ذكر الجريدتين . وفي " مختصر المصباح ( 2 ) " يكتب على الأكفان كلها ، وفي " المختلف ( 3 ) " على الجريدتين والأكفان وقال : إنه المشهور ( 4 ) . وأطلق الأكفان في " السرائر ( 5 ) " . وفي " المسالك ( 6 ) " وأضاف الشهيد : المئزر ، والكل جائز ، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير إن شاء الله تعالى ، انتهى . وما ذكره عن الشهيد ذكره في " الدروس ( 7 ) " حيث قال : يكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة والعمامة واللفافة . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " لا بأس بالكتابة على الأكفان كلها إلا ما يقبحه العقل لسوء الأدب ، فلا يكتب على المئزر إلا على ما يحاذي ( 9 ) الصدر والبطن ، انتهى . والمصنف ( رحمه الله ) اقتصر على الأربعة المذكورة كما اقتصر على ذلك في " الفقيه ( 10 ) والهداية ( 11 ) والمراسم ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والمعتبر ( 15 ) والتذكرة ( 16 )
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 . ( 2 ) مختصر المصباح : في الكفن ص 18 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162 . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 92 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 12 في التكفين ج 1 ص 110 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 300 . ( 9 ) في المخطوطة والمطبوعة " تجاوز " والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المس ذيل ح 400 ج 1 ص 143 . ( 11 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 20 غسل الميت ص 23 . ( 12 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 . ( 13 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج 1 ص 40 . ( 14 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 13 . ( 15 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 285 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 19 .