شرح
واقتصر العجلي ( 1 ) والشهيد في " الدروس ( 2 ) " على الشهادتين وهو المنقول عن
الكاتب ( 3 ) .
والذي يقضي به التتبع أن كل من تقدم على الشيخ اقتصر على الشهادة الأولى
ما عدى الكاتب كالصدوق والمفيد في " الفقيه ( 4 ) والهداية ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والعزية ( 7 ) "
على ما نقل عنها ، بل من عاصر الشيخ كالديلمي ( 8 ) ، بل بعض من تأخر عنه كالمحقق
في " النافع ( 9 ) " لكن كل من ( 10 ) تأخر عنه إلا الشاذ وافقه على التفصيل المذكور عنهم
وبعضهم ( 11 ) نفى عنه البأس وبعضهم ( 12 ) قال : كله خير إن شاء الله تعالى وبعضهم ( 13 ) إنه خير محض .
وقال جمهور الأصحاب ( 14 ) إن الأصل في ذلك خبر أبي كهمس ( 15 ) وقال
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 110 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 407 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المس ج 1 ص 143 - 144 .
( 5 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 20 غسل الميت ص 23 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و . . . ص 78 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 9 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 13 .
( 10 ) كالمهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) :
كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 28 ، والوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 66 .
( 11 ) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 107 ، والشهيد الثاني
في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 92 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 188 .
( 12 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 92 .
( 13 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 188 ، الشهيد
الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 423 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 18 ، كشف اللثام : كتاب
الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 297 ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 395 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 757 .