بتربة الحسين عليه السلام إن وجد فإن فقد فبالأصبع
شرح
يشعر بعدم تجويزه ، مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه فيمكن المنع ، انتهى .
وقال في " المراسم ( 1 ) " تستحب كتابة اسمه واسم أبيه ولم أجده لغيره .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بتربة الحسين ( عليه السلام ) ) * .
هذا ذكره الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) والمختلف ( 4 ) " ما
عدا الصدوق في الأخير . وفيه أيضا : أنه المشهور .
وينبغي أن تبل التربة لتكون الكتابة مؤثرة كما قاله المفيد ( 5 ) في رسالته إلى
ولده ، كما نقل عنه . وهو خيرة " السرائر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والذكرى ( 9 ) وجامع
المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " والمصنفون من أصحابنا ما عدا المفيد يطلقون
في كتبهم كما في " المختلف ( 13 ) " وفي " كشف اللثام ( 14 ) " لا بد من التأثير وإن أطلق
الأكثر ، لأن ذلك حقيقة الكتابة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن فقد فبالأصبع ) * هذا هو المشهور
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 395 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 298 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 5 ) نقله عنه السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 162 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 441 س 9 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 21 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 396 .
( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 93 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108 .
( 13 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 14 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 298 .