تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
بأقل اسمه ويسقط مع العجز عنه
شرح
استحبابا . وفي " الخلاف ( 1 ) " الإجماع عليه وفي " الدروس ( 2 ) " بعد ذكر مذهب الصدوق أن الكراهة أشهر وفي " المفاتيح ( 3 ) " أنها مذهب الأكثر . ( وليعلم ) أن الشيخ في " مختصر المصباح ( 4 ) " والعجلي في " السرائر ( 5 ) " قالا : إن المساجد جبهته وباطن كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه . وفي " المقنعة ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) " ظاهر أصابع رجليه وجماعة ( 9 ) إبهاما الرجلين . ويكفي صدق مسمى المساجد كما نبه عليه في " الروضة ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) قال في " الروضة " وأقله مسماه لمسماها . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بأقل اسمه ) * إجماعا كما في " التذكرة ( 12 ) وشرح الجعفرية ( 13 ) " وفي " المفاتيح ( 14 ) " أن وضع ما تيسر هو مجمع
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 496 ج 1 ص 704 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 107 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2 ص 164 . ( 4 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 20 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 164 . ( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين وتكفينهم و . . . ص 78 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 . ( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص ص 248 . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 280 ، المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 62 . ( 10 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420 . ( 11 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميت وحنوطه ص 7 س 2 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 17 . ( 13 ) المطالب المظفرية : في الحنوط ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) . ( 14 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2 ص 164 .