بأقل اسمه ويسقط مع العجز عنه
شرح
استحبابا . وفي " الخلاف ( 1 ) " الإجماع عليه وفي " الدروس ( 2 ) " بعد ذكر مذهب
الصدوق أن الكراهة أشهر وفي " المفاتيح ( 3 ) " أنها مذهب الأكثر .
( وليعلم ) أن الشيخ في " مختصر المصباح ( 4 ) " والعجلي في " السرائر ( 5 ) " قالا : إن
المساجد جبهته وباطن كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه . وفي " المقنعة ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) " ظاهر أصابع رجليه وجماعة ( 9 ) إبهاما الرجلين .
ويكفي صدق مسمى المساجد كما نبه عليه في " الروضة ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) قال
في " الروضة " وأقله مسماه لمسماها .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بأقل اسمه ) * إجماعا كما في
" التذكرة ( 12 ) وشرح الجعفرية ( 13 ) " وفي " المفاتيح ( 14 ) " أن وضع ما تيسر هو مجمع
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 496 ج 1 ص 704 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 107 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2 ص 164 .
( 4 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 20 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 164 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين وتكفينهم و . . . ص 78 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص ص 248 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 280 ، المهذب : كتاب
الطهارة في التكفين ج 1 ص 62 .
( 10 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420 .
( 11 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميت وحنوطه ص 7 س 2 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 17 .
( 13 ) المطالب المظفرية : في الحنوط ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2
ص 164 .