تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ودونه أربعة دراهم
شرح
وغيره ( 1 ) عن " الجمل والعقود " . وفي " الدروس ( 2 ) " بعد قوله وأقله مسماه قال وقال الشيخان : أقله مثقال . وفي " الذكرى " بعد أن قال أقله مسماه قال : واختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق أقله مثقال والجعفي أقله مثقال وثلث قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين ( عليه السلام ) وابن الجنيد أقله مثقال ( 3 ) . ومثله قال المحقق الكركي في " جامعه ( 4 ) " وتلميذه في " شرح جعفريته ( 5 ) " وظاهرهم أن الشيخين والصدوق والكاتب والجعفي لا يكتفون بأقل الاسم إن كان أقل مما قدروه . وظاهر جماعة وصريح الأكثر أن هذا الاختلاف إنما هو في أقل الفضل كما يأتي إن شاء الله تعالى وقال في " الكفاية ( 6 ) " إن المشهور الاكتفاء بأقله وأوجب بعضهم مثقالا وبعضهم مثقالا وثلثا ، انتهى . وهو كما ترى .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ودونه أربعة دراهم ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 7 ) " وفي " المعتبر ( 8 ) " نفى عنه الخلاف ونسبه إلى الخمسة وأتباعهم . وفي " الغنية ( 9 ) " الإجماع على
هامش
( 1 ) كالمعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 281 ، والجمل والعقود : كتاب الطهارة في حكم الأموات ص 49 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 107 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 31 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 387 - 388 . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميت وحنوطه ص 7 س 2 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 498 ج 1 ص 704 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 287 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 26 .