شرح
أن السابع منه ثلاثة عشر درهما وثلث . وفي " الكفاية ( 1 ) " أنه الأشهر وفي
" كشف اللثام ( 2 ) " أنه المشهور .
ونقل جماعة عن القاضي ( 3 ) أنه ثلاثة عشر درهما ونصف قال في " المختلف ( 4 ) "
وهو غريب ، انتهى . ولم أجد مخالفا ممن تقدم أو تأخر في هذا سواه .
وخيرة " الفقيه ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) ومختصر المصباح ( 8 ) والوسيلة ( 9 )
ونهاية الإحكام ( 10 ) " وبعض نسخ " المراسم ( 11 ) " أن الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة
دراهم كما قاله الأكثر ( 12 ) .
وفسر العجلي ( 13 ) المثاقيل بالدراهم قال في " الذكرى ( 14 ) " نظرا إلى قول
الأصحاب وطالبه ابن طاووس بالمستند ، انتهى . وفي " المنتهى ( 15 ) " كما يأتي
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميت وحنوطه ص 7 س 2 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 283 .
( 3 ) الذي نقله عنه الجماعة كجامع المقاصد : ج 1 ص 388 وكشف اللثام : ج 2 ص 383
ومختلف الشيعة : ج 1 ص 390 هو أن المستحب ثلاثة عشر درهما وثلث درهم كما في
المنقول عنه أيضا . راجع المهذب : ج 1 ص 61 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 390 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416
ج 1 ص 149 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم و . . . ج 1 ص 245 .
( 8 ) مختصر المصباح : في غسل الميت ص 18 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص 66 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وتحنيطه ج 2 ص 241 .
( 11 ) الموجود في النسخ الموجودة عندنا هو التصريح بأربعة دراهم ، راجع المراسم المطبوع ص 47 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 75 ، شرائع الاسلام : كتاب
الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 ، الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 498 ح 1 ص 704 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 160 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 35 .
( 15 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 34 .